الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / كيفية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في ظل ازدواج النظام

  • الاسم

    سعود عتيق الكاش المري
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    أكاديمية شرطة دبي
  • عدد الصفحات

    239
  • رقم الصفحة

    48

التفاصيل طباعة نسخ

كيفية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في ظل ازدواج النظام :-

نظم المشرع الإماراتي عملية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، وتحديداً المادة (236)والتي أحالت على المادة ( 235) من ذات القانون ، والتي تضمنت إجراءات وشروط تنفيذ هذه الأحكام . ولم يكتف المشرع الإماراتي بهذا القدر من التنظيم ، إذ سعى إلى تطوير البيئة التشريعية في مجال تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بالقدر الذي يتلاءم مع متطلبات التجارة الدولية ، كون أغلب العقود التجارة الدولية ، إن لم تكن كلها ، تتعامل مع التحكيم في مجال حل المنازعات الناشئة عنها .والمشرع الإماراتي توج مسعاه هذا بانضمامه لاتفاقية عالمية النطاق ، وهي اتفاقية نيويورك ، والتي تنظم عملية الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، وذلك بموجب المرسوم الاتحادي رقم ( 43) لسنة 2006 م ، منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/ 6/ 2006 م . وحسناً فعل المشرع الإماراتي بهذه الخطوة ، وسنرى أن لكل من النظامين نطاق سريان واحد ، ويعود ذلك لتشابه معيار الأجنبية الذي أورده كلا النظامين ، وهو صدور الحكم خارج دولة الإمارات العربية المتحدة .

117