الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / دور القضاء في منازعات التحكيم في القانونين اللبناني والعراقي (دراسة مقارنة) / الرقابة القضائية على إجراءات التحكيم وآلية تنفيذ القرار التحكيمي 

  • الاسم

    الدكتور / طلال محمد كاظم الزهيري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    185

التفاصيل طباعة نسخ

الرقابة القضائية على إجراءات التحكيم وآلية تنفيذ القرار التحكيمي 

   يعد موضوع الرقابة القضائية على إجراءات وتنفيذ قرار التحكيم من أولويات القضاء الوطني حيث اعطى المشرعين اللبناني والعراقي لها اهمية كبيرة وخصها بعدد من المواد في قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني وقانون المرافعات المدنية العراقي باب التحكيم.

   فنصت المادة (٧٦٢) أ. م. م. لبناني على انه يجوز للمتعاقدين ان يدرجوا في العقد التجاري او المدني المبرم بينهم بندا ينص على ان تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره". ونصت المادة (٧٦٥) أ.م.م. لبناني على "ان العقد التحكيمي عقد بموجبه يتفق الاطراف فيه على حل نزاع قابل للصلح ناشئ بينهم عن طريق تحكيم شخص او عدة اشخاص". وقد خصت المواد (۷۸۵) - (۷۹۸) لصلاحيات المحكم واجراءات التحكيم وكيفية صدور القرار التحكيمي وحجيته، كما حددت المواد (۷۹۸ - ۸۰۸) طرق الطعن بالقرارات التحكيمية الداخلية وفق الشروط التي تضمنتها هذه المواد. وحددت المواد (٨١٦ - ۸۲۱) طرق الطعن بالقرارات التحكيمية الدولية والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف وقد شملت المواد ۷۹۵) - ۷۹۷) الاصول الواجب اتباعها لكي يكون القرار التحكيمي قابلاً للتنفيذ في لبنان كما تناولت المادة (١٤) وما بعدها الاصول الواجب اتباعها للاعتراف في داخل لبنان بالقرارات التحكيمية الصادرة في الخارج أو في تحكيم دولي وتنفيذها.

   أما القانون العراقي فنصت المادة (۲۵۱) على ان يجوز" الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الاتفاق على التحكيم لجميع النزاعات التي تنشئ في تنفيذ عقد معين" ونصت المادة (١/٢٥٣) على ان ۱ - اذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى امام القضاء الا بعد استنفاذ طريق التحكيم..." وقد نصت المادة (٢٥٤) على "لا يصح التحكيم الا في المسائل التي يجوز فيها الصلح"، وقد حددت المواد (٢٥٥ - (۲۷۰) صلاحيات المحكم وإجراءات التحكيم وكيفية صدور القرار التحكيمي وخصت المواد (۲۷۲ - ٢٧٥) كيفيت تنفيذ قرار المحكمين وطرق الطعن بالقرار التحكيمي وصلاحية المحكمة المختصة لتصديق قرار التحكيم أو ابطاله. وتبدأ إجراءات التحكيم فعلياً منذ قبول الهيئة التحكيمية للمهمة التحكيمية. وبحسب اتفاق التحكيم تباشر الهيئة بتوجيه خطاب إلى الخصوم معلنة فيه قبولها للمهمة، وإخطارهم لتزويدها بجميع البيانات واللوائح (الملف) الخاصة بموضوع النزاع وتباشر بإجراءات التحكيم وتحدد الموعد، والوقت والتاريخ والمكان للبدء بنظر القضية.

  وغالباً ما تكون الاجراءات التحكيمية مشابهة لإجراءات المحاكمة (المرافعة) أمام المحاكم القضائية من سماع إفادات الخصوم، أو دفوعهم، أو دعوة الشهود، أو الحاجة إلى الخبراء، أو حضور محاميي الأطراف وكل ما يخدم القضية التحكيمية. وللهيئة التحكيمية الحرية في إتباع أي إجراءات مناسبة ومبتكرة وعصرية في ادارة دفة النزاع، بما فيها النظام الاجرائي للدولة التي يجري التحكيم في اقليمها وله صلة وثيقة بطبيعة النزاع، ولها أن تقرر إتباع نظام الدولة التي سوف ينفذ فيهـا قـرار التحكيم، أو الاجراءات التحكيمية المعمول بها في المركز التحكيمي أو المؤسسة التحكيمية الدائمة المتخصصة في موضوع النزاع. 

  وأثناء تأدية الهيئة التحكيمية لواجباتها تتعرض اجراءاتها أحيانا للعراقيل أو العقبات من شأنها أن تضر بالمرافعة التحكيمية، وتأخر حسم المسألة التحكيمية. وعلى هذا تمتد سلطة القضاء إلى بيان أصول المرافعة وتحديد المسائل التي يصح التحكيم فيها والمسائل التي لا يصح التحكيم بها وبيان ما على الهيئة التحكيمية من واجبات يجب اتباعها لتكون إجراءاتها وقراراتها غير معرضة للطعن كأهلية المحكمين وعددهم أو المهلة المتفق عليها في حسم النزاع. ويمتد دور القضاء ليشمل المساعدة والتوجيه عند فشل أو تعثر أطراف التحكيم في مسألة من المسائل المتعلقة بإجراءات التحكيم كفشلهم في اختيار المحكمين أو امتناع أحد الاطراف عن التعاون في تشكيل الهيئة التحكيمية أو محاولته الالتجاء إلى القضاء العادي لعرض النزاع بالوقت الذي كان اتفاق التحكيم ينص على إحالة النزاع على التحكيم، ومعاونة أطراف النزاع للوصول إلى وضع الاجراءات التحكيمية في مسارها الصحيح لتمكين هيئة التحكيم من اصدار قرارها التحكيمي في النزاع المعروض عليها.

  وبعد صدور قرار التحكيم قد يحصل أحيانا عدم الرضا لا بل عدم التنفيذ من أحد الأطراف وعلى وجه الخصوص من الطرف الذي لا يكون قرار التحكيم في صالحه المحكوم عليه ) وبهذه الحالة أجاز المشرعان اللبناني والعراقي لصاحب المصلحة الطعن في هذا القرار ورسما طرق الطعن القانونية به أمام قضاء الدولة ومن هذه الطرق رفع دعوى بطلان القرار التحكيمي. كذلك رسما الصيغة التنفيذية لقرار  التحكيم بعد مصادقة المحكمة المختصة بنظر النزاع على القرار على أن يقدم طلب تنفيذ قرار التحكيم من صاحب المصلحة إلى المحكمة المختصة مرفقا به أصل قرار التحكيم وصورة من اتفاق التحكيم.