الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض النزاعات / الكيفية التي يقدم بها طلب استصدار الأمر بتنفيذ الحكم والشكل الذي يصدر فيه

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    179

التفاصيل طباعة نسخ

الكيفية التي يقدم بها طلب استصدار الأمر بتنفيذ الحكم والشكل الذي يصدر فيه :-

يقدم طلب استصدار الأمر بتنفيذ الحكم ، على وفق ما تقرره القواعد العامة في الأوامر على العرائض .

وقد أشرنا - فيما سبق - إلي أن طلب استصدار الأمر بالتنفيذ يقدم على وفق القواعد العامة في الأوامر على العرائض .

117