الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض النزاعات / السلطة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ومدى رقابتها

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    174

التفاصيل طباعة نسخ

السلطة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ومدى رقابتها :-

الوضع في مصر :

ناط المشترع - بموجب المادة [56] من قانون التحكيم المشار إليه - برئيس المحكمة التي عهد إليها بالاختصاص بالفصل في مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري ، والتي سبق بيانها ، ناط المشترع برئيس هذه المحكمة ، أو من يندبه من قضائها الاختصاص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين .

وهذه المحكمة - وكما سبق بيانه - إما أن تكون المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، وذلك متى كان التحكيم داخلياً ، وإما محكمة استئناف القاهرة أو أي محكمة استئناف أخرى يكون الطرفان قد اتفقا عليها ، وذلك بالنسبة للتحكيم التجاري الدولي .

وذلك من دون أن يكون لمحاكم الدولة التحقق من عدالة حكم هيئة التحكيم أو صحة قضائه ، أو الفصل في النزاع من جديد ، إذ الغاية من الرجوع إلى قضاء الدولة في هذا الشأن هو التحقق من أن حكم التحكيم قد صدر على النحو الذي رسمه المشرع .

وقد عبرت محكمة استئناف القاهرة عن هذا المعنى بقولها :" ولما كان القاضي المختص في مجال الأمر بالتنفيذ ، يمارس نوعاً من الرقابة على حكم التحكيم المطلوب الأمر بتنفيذه جبرياً ، ولكنها رقابة خارجية محدودة شكلية أو أكثر قليلاً ، مع وجوب الاعتداء بحجية الحكم دون التحقق من عدالته أو صحة ما قرره . وإن كان يشترط بشكل عام للاعتراف بحكم التحكيم وبتنفيذه أن لا يتعارض الحكم مع النظام العام في بلد التنفيذ ".

وخلصت المحكمة إلى أن :" قول الشركة المتظلمة بمخالفة حكم التحكيم موضوع الأمر بالتنفيذ للنظام العام المصري بسبب عدم قابلية النزاع الذي فصل فيه للتحكيم ، فمردود بأن النزاع الذي فصل فيه الحكم يدور في فلك قرارات جمعية عامة لشركات على النزاع التحكيمي ، وهي قواعد رغم صفتها الآمرة لا تتصل بفكرة تنظيم الدولة ذاتها وقيمها العليا ، وبالنسبة لما زعمته المتظلمة من أن شرط التحكيم الوارد في النظام الأساسي للشركة تطلب اللجوء مسبقاً إلى التسوية الودية كمرحلة أولى تسبق التحكيم ، لم تتبع ، فمردود بأن هذا الدفع لم يتم إبداؤه خلال إجراءات التحكيم أما عن باقي ما أثارته المتظلمة من مطاعن على حكم التحكيم ، فإنها تخرج عن نطاق ولاية هذه المحكمة في نطاق التظلم خاصة أنه تم حسم هذه المطاعن بالحكم القضائي القاضي برفض دعوى البطلان رقم [119] لسنة 124 القضائية تحكيم تجاري استئناف القاهرة .

الوضع في دولة الإمارات العربية المتحدة : 

ميزت محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي بين منازعة التنفيذ الوقتية والمنازعة الموضوعية بقولها :" إن مؤدي نص المادة [220] من قانون الإجراءات المدنية أن قاضي التنفيذ يختص وحده دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك في جميع منازعات التنفيذ الوقتية ، وهي المنازعة التي يطلب فيه الخصم الحكم بإجراء وقتي بوقف التنفيذ ، ولا يمس أصل الحق ، أما إذا كانت المنازعة يطلب فيها الخصم الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق ، أو تتصل بشروط التنفيذ وإجرائته فإنها تكون منازعة موضوعية ،  وينبني على ذلك أن قاضي التنفيذ تنحصر مهمته في تنفيذ منطوق الحكم القضائي إذا كان هو السند التنفيذي ، فإن غُم عليه المنطوق أو لم تعينه الأسباب المتصلة بالمنطوق اتصالاً وثيقاً ولا يقوم بدونها ، تعين عليه أن يكلف طالب التنفيذ بالرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنفذ به لتفسير ذلك الغموض إن وجد ، وعلى ذلك فإن المنازعات المتعلقة بتفسير السند التنفيذي لا تعد من منازعات التنفيذ ولا يختص بها قاضي التنفيذ .

وبناء عليه ، خلصت إلى أنه :" لما كان ذلك ، وكان قرار قاضي التنفيذ بطلب تفسير وتوضيح حكم المحكمين التي تعد منازعة موضوعية في التنفيذ ، وليس قراراً أو أمراً صادراً م نقاضي التنفيذ بمقتضى سلطته الولائية ، مما نصت عليه المادة [220] من قانون الإجراءات المدنية ، هو أمر يخرج عن نطاق اختصاص قاضي التنفيذ ، إلا أن طلب التفسير الذي طلبه قاضي التنفيذ لم يطعن فيه بما يجعله قد اكتسب الدرجة القطعية .

117