إن إرادية التحكيم يستتبعها التنفيذ الإرادي للقرار الصادر، إلا أنه قد تحول أسباب دون ذلك، كما في المؤسسات التابعة للدولة، التي تأبى ضوابطها التنفيذ خارج الجهات الرسمية، وحتى في هذه الحالة، فأن القانون، ولتشجيع الرضائية في التنفيذ، قد أعطى المدين من الأشخاص الطبيعية اللجوء للتنفيذ الرضائي، خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ لقاء إعفائه من رسم تحصيل التنفيذ، أما مؤسسات الدولة والقطاع العام، فلها الحق بالتنفيذ الرضائي خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ التبليغ، ويعفى في هذه الحالة من رسم التحصيل بنسبة ما أودعه . في التحكيم الذي نراه أن طرفي النزاع الطبيعيين، بإمكانهم الاتفاق على التنفيذ الرضائي خارج دائرة التنفيذ، ودون الحصول على الصيغة التنفيذية، أما التنفيذ بالنسبة للأشخاص المعنوية كدوائر الدولة ومؤسسات القطاع العام، فأن التنفيذ لا يحصل رضاءً لعدم وجود نص قانوني يبيح لها ذلك ، قبل إكساب قرار التحكيم الصيغة التنفيذية ، وتقديمه للجهة المختصة بالتنفيذ .
وقد اختلف تشريعات الدول في الطريقة التي يتم فيها تنفيذ أحكام المحكمين ، ففي القانون العراقي ، والقوانين المقارنة ، يتم الأخذ بالطريقة القضائية في منح الصيغة التنفيذية .
ولم يعط قانون المرافعات المدنية العراقي أي قوة تنفيذية لقرار التحكيم سواء أكان الصادر منه، في العراق، أم الصادر ،خارجه ، ولا ينفذ مالم يكتس بالقوة التنفيذية، بتصديقه من قبل المحكمة المختصة، وهذا ما نصت عليه المادة (۲۷۳) منه ، وحتى ما كان منه صادراً عن هيئة مفوضة بالصلح، فأن قرارها غير قابل للتنفيذ في العراق.
- كذلك لا يوجد أي نص في التشريع -العراقي في غير الاتفاقيات – يشير إلى ذلك ، فقانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم (۳۰) لسنة (۱۹۲۸۲) ، لا تنطبق أحكامه على ما يصدر من هيئات تحكيم خارج العراق إذ يتطلب الأمر إقامة الدعوى أمام محكمة البداءة المختصة لطلب تصديق هذا القرار ويمكن لهذه المحكمة تصديق قرار التحكيم، كما لها إبطاله كلاً أو جزءاً، ولها إصدار حكم بموضوع الدعوى، وهذا بالتأكيد قد لا يحقق طموح المتعاقد الذي لجأ إلى تثبيت شرط التحكيم للتخلص من القيود التي يفرضها التشريع العراقي، هذا في حال عدم وجود اتفاقية أما إذا وجدت الأخيرة فان أحكامها هي الواجبة التطبيق، وسنحاول ايضاح مسألة التنفيذ بالنسبة لقرارات التحكيم الصادرة في الدول العربية وأحكام التحكيم الأجنبية .