تنفيذ أحكام المحكمين وحجيتها:
وفقا لنص المادة (55) من قانون التحكيم اليمني فإن أحكام المحكمين تحوز حجية الأمر المقضي طبقا لأحكام قانون التحكيم. ويصبح حكم التحكيم نهائيا وقابلا للتنفيذ وفقا للمادة (56) من قانون التحكيم في الأحوال الآتية:
- بعد انقضاء ميعاد الطعن.
- بعد القضاء ميعاد رفع دعوى الإبطال دون رفعها.
- بعد صدور حكم فيها بعدم قبولها.
- وتختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم المادة (57).
وأوضحت المادة (٥٨) من قانون التحكيم اليمني أن طلب تنفيذ التحكيم يقدم إلى المحكمة المختصة بنظر التحكيم وترفق به الوثائق الآتية:
- أصل أو صورة معتمدة موقعة من كل أعضاء لجنة التحكيم.
- صورة من اتفاق التحكيم.
- صورة من محضر إبداع التحكيم.
وإذا كان التحكيم قد تم بلغة غير اللغة العربية فيتم تقديم ترجمة عربية معتمدة لحكم التحكيم والوثائق الأخرى.
ونصت المادة (٥٩) من القانون ذاته بأنه لا يجب الأمر بتنفيذ حكم المحكمين إلا بعد التحقق مما يأتي:
- أن يكون الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ.
- ألا يتعارض مع حكم نهائي سبق صدوره من المحاكم.
- أن يكون صادرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز الحكم الصادر من المحكم حجية الأمر المقضي، ويكون حكمه واجب النفاذ وهذا ما نصت عليه المادة (55) من قانون التحكيم اليمني بالقول علي إن "تجوز أحكام التحكيم الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل"، وهكذا نجد أن حكم التحكيم يتمتع بخصائص الحكم الصادر عن القضاء