الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم / الأمر بالتنفيذ

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    563

التفاصيل طباعة نسخ

يمكن القول بوجوب صدور الأمر بتنفيذ حكم التحكيم حتى ولو كان كل أعضاء هيئة ار التحكيم من القضاء -

 وهذا ما تكاد تجمع عليه القوانين المتعلقة بالتحكيم ، مثال ذلك (المادة 56 من قانون التحكيم المصري ، والمادة

۲/۱۹۳ من القانون السويسري ، والمادة 1063 من قانون المرافعات الهولندي ، والمادة 1/66 من قانون التحكيم الإنجليزي .

والأمر بالتنفيذ إجراء لاحق على صدور حكم التحكيم ، وبالتالي فهو لاحق أيضا على حجية حكم التحكيم التي يكتسبها بمجرد صدوره وبصرف النظر عن صدور الامر بالتنفيذ.

فإن أمر التنفيذ مفترض أول والصيغة التنفيذية مفترض ولا يغني أحدهما عن الآخر.

شكل الأمر بالتنفيد:

 لما كان الأمر التنفيذ يعد من قبيل الأعمال الولائية لذا تطبق عليه قواعد الأوامر على العرائض المنصوص عليها في المواد من ۱۹4-۲۰۰ من قانون المرافعات ما لم ينص القانون على حكم مخالف .

وحتى يقوم القاضي المنوط به إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ينبغی أن يقدم مع طلب تنفيذ الحكم المستندات الآتية :

1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه .

۲- صورة من اتفاق التحكيم .

۳- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية. وهذا بالطبع إذا كان الحكم صادر بلغة غير العربية.

وواضح من نص المادة 56 أن الأمر بالتنفيذ يصدر على أصل الحكم نفسه وليس على العريضة المقدمة .

الاختصاص بإصدار أمر التنفيذ:

وفقا لنص المادة 56 من قانون التحكيم المصري ينبغی لمعرفة القاضي المختص أمر التنفيذ أن نفرق بين فرضين :

  1. يختص بإصدار الأمر بالتنفيذ رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة وهي المحكمة الكلية أو المحكمة الجزئية المختصة أصلا بنظر النزاع فيما لو رفع إليها.

۲- إذا كنا بصدد حكم تحكيم تجاری دولي فإن المختص بنظر أمر التنفيذ هو رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من يندبه في هذا الصدد مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر وهذا ناتج من الأهمية الكبرى للمنازعات التجارية الدولية.

ويجب صدور الأمر بالتنفيذ من القاضي المختص نوعيا وفقا لنص المادة 56 ، فإذا لم يراع ذلك كان الأمر باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام.

إصدار الأمر بالتنفيد:

يمكن القول بداءة بان القاضي المختص بامر التنفيذ لا يصدره إلا بناء على طلب يقدم بذلك. فلا يملك القاضى إذن إصدار الأمر من تلقاء نفسه. ووفقا لنص المادة 58/ يجب على القاضي لكي يصدر الأمر بتنفيذ حكم التحكيم أن يتحقق من الآتي:

1- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع، حيث يتنافي ذلك مع قاعدة حجية الأمر المقضى المتعلقة بالنظام العام .

٢- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية .

٣- أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحا . وأثار تساؤل هنا هل هذه الأسباب واردة على سبيل الحصر أم تمثل حدا أدني بحيث يجوز رفض التنفيذ لأي سبب من الأسباب المبررة لبطلان الحكم التحكيم؟ .

أما عن موضوع التظلم من أمر التنفيذ ، فإن قانون التحكيم (المادة ۳/۰۸) يعالجه مفرقا بين فرضين:

۱- إذا أصدر القاضي المختص الأمر بالتنفيذ ، فلا يجوز التظلم منه وهذا بلا شك يجعل أمر التنفيذ يؤتي ثماره المرجوة في سرعة إنهاء النزاع وتصفيته.

ولا يبقى أمام الصادر ضده أمر إلا الاستشكال في التنفيذ. كما يجوز له وقف تنفيذ الحكم ، إذا قدم طلبا بذلك في صحيفة دعوى البطلان .

2-  إذا رفض القاضى إصدار الأمر بالتنفيذ ، فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة طبقا للمادة 9 خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وليس من شان التظلم تعطيل الإجراءات، بل إنه يؤدي إلى سرعة تنفيذ الحكم.

ولعل فيما اعتقد أن هذه التفرقة تحمل شبهة عدم الدستورية، لذا يمكن الرجوع على نص المادة 58 فقرة ۳ بعدم الدستورية في هذا الصدد.