ميز المشرع في معاملة حكم التحكيم الداخلي وحكم التحكيم الدولي بين طرق الطعن لكل منهما، لذا يقتضي أن نبين خصوصية طرق الطعن في أحكام التحكيم في كلا النوعين، خاصة وأن المادة 977 ق إ م إ، قضت على انه تطبق المقتضيات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم وطرق الطعن فيها على أحكام التحكيم الصادرة في المادة الإدارية.