الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / إتفاق وحكم التحكيم في منازعات التجارة الدولية / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم

  • الاسم

    ماهر محمد صالح عبدالفتاح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    211

التفاصيل طباعة نسخ

اجراءات تنفيذ احكام التحكيم:

لا يوجد ثمة تعارض بين نظام التحكيم واختصاص قاضي الأمور المستعجلة بل على العكس، فإن تدخل القضاء المستعجل يعد من دعائم التحكيم.

ولكي ينعقد الاختصاص لهيئة التحكيم بالأمر باتخاذ التدابير المؤقتة والتحفظية، يجب النص صراحة في اتفاق التحكيم على ذلك، كما يجب فضلا عن ذلك أن يطلب أحد الطرفين من هيئة التحكيم إصدار هذا الأمر، فلا يجوز أن تتعرض هيئة التحكيم للمسألة من تلقاء نفسها، حتى ولو وجدت أثناء نظر النزاع أن هناك ظروفا تقتضي اتخاذ مثل هذه التدابير.

ويتخذ اللجوء إلى القضاء في شأن التدابير المؤقتة اللازمة في حضور التحكيم في أحد الأمرين:

الأمر الأول: إذا كان الاختصاص - وفقا لاتفاق التحكيم - معقودة الهيئة التحكيم باتخاذ مثل تلك التدابير، وبالفعل أصدرت هيئة التحكيم أمرها بتدبير وقتي إلا أن الطرف الصادر ضده هذا التدبير امتنع عن تنفيذه، فحينذاك يكون اللجوء إلى محكمة المادة رقم 9 من قانون التحكيم للأمر بتنفيذ هذا التدبير، حيث يكون تدخلها في هذا الحال لإقرار التدبير المتخذ من قبل هيئة التحكيم، لا للحكم بتدبير معين.

ففي حالة صدور التدبير المؤقت من هيئة التحكيم، وامتناع من صدر ضده عن تنفيذه، يطلب من صدر التدبير لصالحه من محكمة المادة رقم ۹ من قانون التحكيم الأمر بتنفيذ هذا التدبير، ويتم اللجوء إلى رئيس تلك المحكمة في هذه الحالة بوصفه قاضيا للأمور الوقتية، بموجب أمر على عريضة، بحيث يصدر الأمر دون مواجهة بين الخصوم.

ولم يحدد قانون التحكيم طريقة للتظلم من هذا الأمر، حيث إن الطريق الوحيد الذي قرره المشرع للنعي على ما يصدر من التحكيم هو الطعن ببطلان الحكم المنهي للخصومة، وتلك الأوامر ليست منهية للخصومة، وتخرج بالتالي من الخضوع لهذا الطعن.

الأمر الثاني: أن يتم اللجوء مباشرة إلى محكمة المادة رقم ۹ من قانون التحكيم بصفتها محكمة للأمور المستعجلة لاتخاذ إجراء وقتي أثناء السير في إجراءات التحكيم، أو قبل بداية إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم، إذ الجهة التي تختص بإصدار هذه التدابير قبل تشكيل الهيئة ه ي القضاء، نظرا لعدم وجود هيئة التحكيم، أو لعدم اتصالها بالنزاع المراد اتخاذ الإجراءات المتعلقة به، فالاختصاص المشترك لا ينشأ إلا أثناء سير إجراءات التحكيم، وليس قبل البدء فيها.

واختصاص القضاء بإصدار الأمر باتخاذ التدابير الوقتية يكون ف ي بعض الأحيان أكثر فاعلية مما لو اختص بها التحكيم، ولا تملك محكمة المادة رقم 9 من قانون التحكيم في هذا الشأن سلطة الفصل في موضوع النزاع، ولا المساس بأصل الحق؛ لأن ذلك ممنوع عليها بموجب اتفاق التحكيم.

شروط الاختصاص باتخاذ التدابير الوقتية 

وحالة الاستعجال تنشأ من طبيعة الحق المطلوب حمايته، ومن الظروف والملابسات المحيطة به، ولا يتقيد قاضي الأمور المستعجلة بتكييف حالة الاستعجال من وجهة نظر الخصوم، ولا تتوافر هذه الحالة بمجرد رغبة رافع الدعوى في الحصول على حكم مستعجل.

فالاستعجال إذن هو الخطر الذي يهدد حقا من الحقوق، وقد يتعذر تدارکه لو ترك اتخاذ الإجراء المؤقت فيه للقضاء الموضوعي بالإجراءات العادية، وإنه يتحدد بظروف كل دعوى وملابساتها وظروف الحق المراد حمایته.

ويتعين الاستعجال من وقت رفع الدعوى حتى صدور الحكم، فإذا رفعت القضية أمام القضاء المستعجل متوافرة على ركن الاستعجال، ثم افتقدته قبل الفصل فيها لأي سبب، وجب على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظرها طالما أن الدعوى وقت الفصل فيها أصحبت مفتقرة إلى ركن الاستعجال. المقصود بأصل الحق هو كل ما يتعلق به وجودا وعدما، يدخل في ذلك ما يمس صحته، أو يؤثر في كيانه، أو يغير فيه، أو في آثاره التي رتبها له القانون أو التي قصدها المتقاضون.

وتجدر الإشارة إلى أن المساس بأصل الحق يختلف عن الضرر الذي قد يلحق الخصوم من جراء الحكم المستعجل الذي يصدر في حدود القانون، والذي يتعذر تلافيه، أو إصلاحه، حتى يحكم في الموضوع.

وجدير بالذكر أن الاختصاص المشترك بين هيئة التحكيم والقضاء الوطني بشأن اتخاذ الإجراءات الوقتية يجب ألا يؤدي إلى وجود تنافس بين هيئة التحكيم والقضاء في اتخاذ إجراء معين، فلو طلب هذا الإجراء من إحدى الجهتين أولا امتنع على الجهة الأخرى التعرض له، لتلافي وجود نوع من التنازع الإيجابي في الاختصاص، وتجنبا لوقوع تعارض بين الأوامر التي قد تصدر بصدد إجراء واحد، وذلك مشروط بطبيعة الحال بأن يصل إلى علم الجهة غير المطلوب منها اتخاذ الإجراء بأن الأمر ٫ معروض على الجهة الأخرى.

ولقد حصرت المادة رقم 14 من قانون التحكيم الاختصاص بنظر هذا الإجراء الوقتي على المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، ويعد هذا النص قيدا على الاختصاص المشترك، وذلك تطبيقا لمبدأ أن الخاص يقيد العام)، فلا يكون قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية مختصة بنظر الإجراء الوقتي المطلوب اتخاذه أثناء نظر خصومة التحكيم، فالاختصاص هنا قد سلب منه لصالح محكمة المادة رقم 9 من قانون التحكيم.

ويتم اللجوء إلى المحكمة المختصة، والمشار إليها في المادة رقم ۹ من قانون التحكيم، بصفته قاضيا للأمور الوقتية، بموجب أمر على عريضة، بحيث يصدر الأمر دون مواجهة بين الخصوم.

ويحظى القاضي بسلطة تقديرية كاملة في موافقته على طلب استصدار أمر على عريضة، فيمكن له في ضوء المستندات والأوراق المرفقة بالطلب، قبول الطلب كليا أو جزئيا، أو رفضه برمته، وهو غير ملزم بتسبيب قراره، إلا إذا صدر على خلاف أمر سابق صدوره.

ولا يجوز التظلم من الأمر الوقتي الصادر من هيئة التحكيم، على نحو ما هو متبع بالنسبة للتظلم من الأوامر الوقتية التي تصدر عن القضاء، حيث إن قانون التحكيم لم ينص صراحة، أو ضمنا على جواز التظلم من هذا الأمر، ولم ينص صراحة إلا على جواز رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم، باعتبار أن حكم التحكيم هو حكم منهي للخصومة، وتلك الأوامر ليست منهية للخصومة.

أولا: شروط الاستعجال

ويتمثل شرط الاستعجال في خشية الدائن لتهريب المدين أمواله قبل التنفيذ عليها، وخشية فقدان الدائن لضمان حقه مسألة لا تتوقف على شعور المدين، بل هي مسألة واقع متروكة لتقدير القاضي عند إصداره الأمر بالحجز التحفظي في الحالات التي تبرر سلوكه، أو للمحكمة التي ترفع أمامها دعوی صحة الحجز، مع الأخذ في الحسبان حالة المدين الاجتماعية وسوابقه، وسهولة تهريب أمواله.

والمقصود بالضمان الذي يحق معه للدائن طلب اتخاذ الإجراء الوقتي، أو التحفظي، وفقا لنص المادة رقم ۲/۳۱6 من قانون المرافعات، هو الضمان العام للدائن على أموال مدينه، أما الخشية فهي الخوف من فقدان الدائن لهذا الضمان بسبب ظروف محددة، وعبء إثبات ذلك يقع علی عاتق الدائن.

 ثانيا: الشروط اللازمة في الحق المحجوز من أجله:

وتنحصر هذه الشروط في أن يكون الحق المحجوز من أجله محقق الوجود، وحال الأداء، ومعين المقدار، وذلك على النحو الآتي: 

1- محقق الوجود حيث إن القاضي لا يأذن بتوقيع الحجز إلا بعد أن يكون حق طالب الحجز محقق الوجود، بمعنى أن يكون حقه ثابتا بسند يدل ظاهره على وجودها)، وتحقق الوجود يعني انتفاء كل نزاع في شأنه، وإلا كان لكل مدين أن يمنع الحجز بإثارة أي نزاع في الدين، ولو لم يكن نزاعا جديا، فالدين المتنازع فيه يجوز الحجز بمقتضاه ما دامت المنازعة غير جدية، وتعتبر المنازعة غير جدية متى كان بيد الدائن دلیل ظاهر على دينه.

ولا يعني تحقق وجود الدين انتفاء كل نزاع بشأنه، فالدين المتنازع فيه يجوز الحجز بمقتضاه إذا كانت المنازعة غير جدية، وبالتالي يعتبر الدين محقق الوجود متى كان بيد الدائن دلیل ظاهر على دينه.

۲- أن يكون الحق المحجوز من أجله حال الأداء بمعنى إلا يكون الحق احتمالية أو مقترنا بوصف؛ لذا لا يجوز توقيع الحجز التحفظي اقتضاء لمجرد حق احتمالي قد يترتب في الذمة في المستقبل، أو لحق معلوم معلق على شرط واقف لم يتحقق بعد، أو مضافا إلى أجل لم يحل بعد.

ولا يجوز الحجز بدين لم يحل أجله؛ لأن الدين المؤجل لا تجوز له به، فلا يجوز من باب أولى الحجز بمقتضاه، لما في الحجز فضلا : معنى المطالبة من إلزام للمدين بالوفاء فورا، وفي هذا حرمان له من الأول، فإذا سقط الأجل لسبب من الأسباب المسقطة له، أو كان الأجل مقررا لمصلحة الدائن جاز الحجز.

۳- أن يكون الحق المحجوز من أجله معين المقدار حيث إنه لا يشترط بالنسبة لتوقيع الحجز التحفظي أن يكون الحق المراد توقيع الحجز من أجله معين المقدار، بل يكفي تقديره بصفة مبدئية بواسطة القاضي الذي يأذن بتوقيع الحجز.

و عدم تقدير الدين لا يمنع توقيع الحجز، إذ يقوم القاضي بتقدير الدين، إلا أنه ينبغي قبل توقيع الحجز دائما صدور الأمر من القاضي بتقدير الدين، حتى ولو كان الالتزام ثابتا بحكم نهائي، وعلى ذلك فليس للمضرور أن يحجز تحفظيا على المسئول عن الضرر الذي تأكدت مسئولیته بحكم، ولو كان نافذا ما دام مبلغ التعويض لم يحدد بعد إلا بعد استصدار أمر من القاضي بالإذن بالحجز، وتقدير حق الحاجز تقديرا مؤقتا.

 ثالثا: الشروط الواجب توافرها في محل الحجز:

إن حجز ما للمدين لدى الغير باعتبار صفته التحفظية لا يوقع إلا على الديون او المنقولات، أما العقار فإنه يحجز بالإجراءات التي رسمها القانون التنفيذ عليه، ولو كان في حيازة الغير، كذلك فإنه لا يتصور الحجز على ما يكون للمدين في ذمة الغير من التزام بعمل، أو الامتناع عن عمل.

ولا يشترط عكس الحق المطالب به في محل الحجز أن يكون محقق الوجود ولا معين المقدار، ولا واجب الأداء في الحال بل يجوز حجزه، ولو كان مؤجلا، أو معلقا على شرط واقف، أو احتمالا، أو متنازغا عليه،اذ الاجرة والفوائد والأرباح التي لم تستحق بعد، ويشترط إعمالا للقواعد العامة للتنفيذ الجبري أن يكون محل الحجز مالا مملوكا للمدين، قابلا للتصرف فيه، وجائز الحجز عليه.