الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / المرجع العام في التحكيم المصري والعربي والدولي / طلب الامر بالتنفيذ

  • الاسم

    المرجع العام في التحكيم المصري والعربي والدولي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    396

التفاصيل طباعة نسخ

طلب الامر بالتنفيذ:

تنص المادة ۵۷۷أ. م. م. على حالتين يكون بإمكان محكمة الاستئناف أن توقف فيهما التنفيذ المعجل وهما:

1- إذا كان واضحا أن النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود المعقولة بالنظر إلى ظروف القضية.

۲- إذا كانت أسباب الطعن ترجح فسخ الحكم».

ان هذه القرارات الفاصلة في مسألة وقف التنفيذ سلبا أو إيجابا تقبل الطعن تمييزة وذلك بالاستناد إلى المادة 114 فقرة . وفقرة ، لأنها معجلة التنفيذ ولأنها مؤقتة (اجتهاد مستقر).

المسألة تبقى في تعيين الدور الرقابي للمحكمة العليا على مثل هكذا قرارات. المبدأ هو أن لا رقابة المحكمة التمييز على هذه القرارات (0) إلا إذا | خالفت القانون بشكل واضح فقط 

المقطع الأول: إنعدام الرقابة

إن بعض القرارات انطلقت لرد المراجعة التمييزية من المبدأ القائل بأن سلطة محكمة الاستئناف

هي استنسابية discretionnaire بحيث تكون الرقابة منعدمة ولكن الاتجاه الغالب يبقى في أنه يمكن ممارسة بعض الرقابة المخففة في الحالات التي تكون فيها محكمة الاستئناف قد خالفت القانون بصورة واضحة

من الواضح أن الأسباب التي تستند إليها محكمة الاستئناف لوقف التنفيذ أو لرده تنطلق من اعتبارات لها علاقة بالواقع الذي تنظر فيه: أن تجاوز التنفيذ للحدود المعقولة هي مسألة ترتبط بالواقع بشكل أكيد لذا كان وقف التنفيذ بيت فيه في فرنسا بقرار يصدر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو الرئيس الأول لمحكمة التمييز تدليلا على مدى ارتباط هذه الفكرة بالواقع، في فرنسا، أن التمييز لا يكون مقبولا إلا إذا نفذ المميز القرار الاستئنافي فالتنفيذ شرط لقبول التمييز ولا يمكن للمميز أن يتجاوز هذا الشرط إلا إذا استحصل على قرار من الرئيس الأول بأن التنفيذ يتجاوز الحدود المقبولة»،

كذلك أن الشرط الثاني القائم على وجود أسباب اترجح فسخ الحكم يتعلق بالواقع والقانون في آن واحد لأن الحكم الابتدائي معروض ككل على محكمة الاستئناف وهي تنظر في عيوبه كافة أي في الشقين الواقعي والغان دون تمييز.

ان ارتباط هذين الشرطين بالواقع كليا أو جزئيا يجعل مستحية أية رقابة من محكمة القانون. .

المسألة الوحيدة التي يمكن أن تثار هي مسألة وجود التعليل في حنه الأدنى ولكن هذه المسألة يمكن تجاوزها على الشكل التالي: 1- إذا ردت محكمة الاستئناف

طلب وقف التنفيذ فإنها تكون ف اعتمدت مؤقتة تعليل الحكم الابتدائي، إذ يكون قرارها المؤقت معللا من مؤقتة. يضاف إلى ذلك أن محكمة الاستئناف بردها طلب وقف التنفيذ نگین قد أعطت الحكم مفاعيله القانونية، إذ أن التنفيذ المعجل هو صفة بعي القانون لبعض القرارات وإعطاء القرار مفاعيله لا يحتاج إلى تعليل.

۲- إن تقرير وقف التنفيذ، على العكس، يستدعي توقف المحكمة عند إحدى الحالتين المبينتين في المادة ۷۷أ. م. م.، فهل من واجب محكمة الاستئناف أن تعلل القرار الذي بمقتضاه توقف التنفيذ؟

على هذا السؤال أجابت محكمة التمييز بأن التعليل، حتى هنا، غیر مفروض. وقد اكتفت بعض الغرف بتعليل بسيط يشير إلى نص المادة ۷۷.أ.م.م. أي، أنه يفيد أن محكمة الاستئناف

قد اطلعت على الحالتين المذكورتين واعتبرت أنهما غير متحققتين وأن شروطهما غير متوافرة. أي أنها اكتفت بتعليل ظاهري فقط وليس بتعليل حقيقي. والتعليل الشكلي لا يعتبر بمعنى القانون تعليلا لذلك فمن الأفضل القول بأن التعليل غير مطلوب.

ا وان فرض التعليل يصطدم بلا ريب بعقبات واقعية وقانونية تجعل أمر ایجابه في نطاق المستحيلات:

أ.أ. - كيف يمكن لمحكمة الاستئناف مثلا أن تفكر أو تعلل أن الأسباب المتذرع بها ترجح فسخ القرار. ان مثل هكذا تعليل يعني فصل النزاع بقرار مؤقت وهذه بدعة لا يقبلها المنطق السليم !!! من هذا المنطلق نفسه يكفي أن نشير إلى أن القرارات الصادرة عن محكمة التمييز أو عن الهيئة العامة والتي تقضي بوقف التنفيذ لا تحتوي عادة على أي تعليل.

ب.ب.- ثم أن تعليلها، المبسط والسريع سوف يستند إلى معطيات النزاع الواقعية أيضأ، وكيف لمحكمة التمييز عندئذ أن تراقبها. لنفترض مثلا أن محكمة الأسلاف عللت قرارها بأن معطيات الواقع... تمرر والا الشفيذ... كيف يمكن لمحكمة التمييز الي لا تنظر في النزاع نتيجة الأثر الساحب، کیف لها أن تدخل وتراقب هذا التعليل، ولو قالت محكمة الأسنان أنها مئوقف السقيد حتى نستمع إلى الفريقين،،، فكيف يمكن المحكمة التمييز وهي لا تنظر إلا في القانون أن نجري رقابتها على ذلك،،، يمكن إعطاء عشرات الأمثلة على تعليل يجوز أن تعطيه محكمة الأسلاف يكفي لسيرفر النتيجة التي توصلت إليها، وهي وقف التنفيذ، وهذه التعليلات السطحية والمرتبطة بالواقع لا تقع تحت رقابة محكمة التمييز ...

إذا كان بامكان محكمة الاسعاف أن ثقلت من رقابة محكمة التمييز بمجرد أن تعطي تعلية ظاهرة شكلية، فأي معنى لاجراء رقابة على التعليل ؟؟ |

ج.ج. - أما أن يفرض على محكمة الاسعاف تعليلا كاملا فإن هذا مستحيل، لأن الدعوى ليست جاهزة ولم يتم التبادل ولم تنته الاجرامات، تكيف القاضي الاسعاف أن يعطي تعليلا كافية دون فصل النزاع وإعطاء رأي مسبق فيه ؟؟ وهذا الأمر يستحيل عليه أيضا

وأكثر من ذلك، إذا علت محكمة الأستاف فرارها بصورة كافية فإنها تكون قد فصلت نقطة من نقاط النزاع، فإذا نقضت محكمة التمييز فرارها اضطرت إلى إعطاء تعليل يحل محله فكيف يمكنها عندئذ إحالة الملف إليها أي إلى محكمة الأستاف مجددة لمتابعة النظر المادة ۱۱۰ فقرة أخيرة أ.م.م.) وهل بإمكان محكمة التمييز أن تفرض رأيها على محكمة الأصناف وتقول لها مثلا ان اسباب الطعن لا ترجح فسخ القرار لهذا | الب أو ذاك، أفلا تكون قد حلت محلها وفصل النزاع أو نقطة منه وفرضت رأبها على محكمة الاسعاف في مسألة لم ترفع يدها عنها. طالما أن النزاع هو عالق أمام محكمة الأسطاف فإنه ليس على محكمة التمييز أن تدخل فيه. فرض التعليل يعني تدخل محكمة التميز فيما هو معروض على محكمة الاستئناف وهذا يخالف میدأ تسلسل درجات المحاكمة. إن نظام | التمييز في لبنان الذي يفرض على المحكمة العليا أن تي في الموضوع في مرحلة ما بعد النقض يجعل من الصعب فرض تعليل القرار الاستئنافي الذي یك بوقف السنيد. فلو كان دور محكمة التمييز بينحصر في مراقبة القانون فقط كما هي الحال في فرنسا، لكان بالإمكان تقصي القرار لفقرات التعليل وإحالة القضية على محكمة الأستاف لتعطي تعليلا ولو بسيطة لقرارها، ومن اللافت أن محكمة التمييز الفرنسية تفرضی تعلیل فرار وقف التنفيذ إلا أنها وفي الوقت نفسه لا تجري رقابتها عليه مكتفية بوجوده، ليس إلا.

إذا وفي النتيجة لپسی لمحكمة التميز أن تمارس أية رقابة على القرارات الوية التي تصدرها محكمة الأحناف بالاستاد الى المادة 1.77 م.م. هذا | من حيث المبدأ. إلا أنه يجوز إجراء الرقابة إذا خالفت محكمة الأحناف القانون.