تقضي المادة (٥٦) بما يلي: تحوز أحكام التحكيم الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل.
والمادة (٥٧): يصبح حكم التحكيم نهائياً وقابلاً للتنفيذ بعد انقضاء ميعاد العلمن أو بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى الإبطال دون رفعها أو بعد صدور حكم فيها بعدم قبولها إذا رفعت.
والمادة (٥٨): تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم.
والمادة (٥٩): يقدم طلب تنفيذ الحكم إلى المحكمة ويرفق به الوثائق التالية: أ- أصل الحكم أو صورة معتمدة منه وبتوقيع كل أعضاء لجنة التحكيم. ب- صورة من اتفاق التحكيم.
ج- صورة من محضر إيداع الحكم.
وإذا كان التحكيم قد تم بلغة غير العربية فيتم تقديم ترجمة عربية معتمدة لحكم التحكيم وللوثائق الأخرى.
والمادة (٦٠): لا يجب الأمر بتنفيذ حكم المحكمين إلا بعد التحقق مما يأتي: أ- أن يكون الحكم نهائياً وقابلاً للتنفيذ. ب- ألا يتعارض مع حكم نهائي سبق صدوره من المحاكم اليمنية. ج- أن يكون صادراً وفقاً لأحكام هذا القانون.
- إذا أحكام التحكيم الصادرة طبقاً لقانون التحكيم اليمني تحوز حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ. وبمقتضى القانون يصبح حكم التحكيم نهائياً وقابلاً للتنفيذ بعد انقضاء ميعاد الطعن أو بعد انقضاء رفع دعوى الإبطال دون رفعها أو بعد صدور حكم فيها بعدم قبولها إذا رفعت.
وعلى الرغم من أن المادة (٥٧) من القانون قد تضمن نصها عبارة (بعد انقضاء ميعاد الطعن)، إلا أن المادة (٥٣/ ز ) منه قد نصت بوضوح أن " أحكام التحكيم التي تصدر وفقاً لهذا القانون لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات والتنفيذ المدني ". ويقتصر الأمر بشأنها فقط في دعوى البطلان، ويتضح أن هناك تعارضاً واضحاً بين المادتين.