التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / قواعد وإجراءات وشروط تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والتجارية الدولية
قواعد وإجراءات وشروط تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والتجارية الدولية
الأصل أن حكم التحكيم تكون له حجية الأمر المقضي به بمجرد صدوره. لكنه لا يكون قابلاً للتنفيذ بمجرد صدوره عن هيئة التحكيم، إذ يجب إكساؤه الصيغة التنفيذية من القضاء الرسمي للدولة بموجب طلب يقدم من الطرف المحكوم له والسبب أن الحكم التحكيمي لم يصدر من قاضي محكمة رسمية وإنما من محكم لا يتمتع بالصفة الرسمية التي يتمتع بها القاضي. ولذلك لا يملك المحكم القدرة أو السلطة على إجبار الأطراف على تنفيذ حكم التحكيم الذي أصدره.
والمحكمة المختصة التي يعرض عليها حكم التحكيم لأكسائه الصيغة التنفيذية لا تبحث في أصل النزاع ثانية ولكن تنحصر مهمتها في منح الحكم الصيغة التنفيذية والأمر بتنفيذه أو رفض ذلك إذا تبين لها أن حكم التحكيم فصل في نزاع لا يجوز فيه التحكيم ويعتبر ذلك مخالفة للنظام العام.