الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / التحكيم الدولي على ضوء النظام السعودي / تنفيذ حكم التحكيم وفقا للتشريع المصرى

  • الاسم

    د . السيد أبو عيطة
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    558
  • رقم الصفحة

    127

التفاصيل طباعة نسخ

تنفيذ حكم التحكيم وفقا للتشريع المصرى

   سبق أن أوضحنا أن الإتفاقيات الدولية في شأن الإعتراف وتنفيذ حكم التحكيم غير الوطنى تعطى للدولة المراد تنفيذ الحكم فيها سلطة تحديد إجراءات وشروط تنفيذ هذا الحكم وفقاً لقوانينها الداخلية كما سبق أن أشرنا إلى أن أهم هذه الإتفاقيات الدولية وهى إتفاقية نيويورك عام 1958 قررت صراحة في هذا الشأن بالمادة الثالثة منها أن " الدول المتعاقدة تعترف بحجية التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب فيه التنفيذ ".

    على أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية حظر التظلم من الأم الصادر بتنفيذ حكم التحكيم مما يترتب عليه عدم إعمال الحظر المشار إليه في جانب من صدر الأمر بتنفيذ حكم التحكيم في مواجهته ، وإعتبار الحق في التظلم لأى من الجانبين جائزاً أمام المحكمة المختصة وذلك سواء كان التحكيم محلياً أو دولياً. وسوف نشير إلى إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في مصر طبقاً لقانون التحكيم رقم 1994/47 .