الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري. الداخلي في المغرب / تذييل الحكم التحكيمي الدولي بالصيغة التنفيذية

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
    د.عمر ازوكار
  • تاريخ النشر

    2022-12-03
  • عدد الصفحات

    685
  • رقم الصفحة

    272

التفاصيل طباعة نسخ

تذييل الحكم التحكيمي الدولي بالصيغة التنفيذية

   ينص الفصل 746 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي :

   يعترف بالأحكام التحكيمية الدولية في المملكة إذا أثبت وجودها من يتمسك بها، ولم يكن هذا الاعتراف مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي.

ويشترط لتذييل الحكم التحكيمي الدولي بالصيغة التنفيذية شرطان :

- وجود الحكم التحكيمي الدولي وجودا ماديا .

- عدم مخالفة هذا الحكم الأجنبي للنظام العام الوطني والدولي.

   ويثبت وجود الحكم التحكيمي الدولي بالإدلاء بأصله مرفقا باتفاق أو نسخ من هاتين الوثيقتين تتوفر فيها شروط الصحة المطلوبة.

   واذا كانت الوثيقتان المذكورتان غير محررتين باللغة العربية، وجب الإدلاء بترجمة لهما مشهودا بصحتها من لدن مترجم مقبول لدى المحاكم .

     ولقد قضي بعدم قبول طلب التصديق على الحكم التحكيمي الأجنبي لعدم الإدلاء باتفاق التحكيم مترجم بلغة البلد الذي طلب فيه التصديق .

   ويخول الاعتراف بالصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الدولية بالمغرب وفق نفس الشروط لرئيس المحكمة المختصة، ولو وقع تذييلها بالصيغة التفيذية في الخارج وبالتالي لا موجب للتمسك بوجوب خضوعها لمسطرة تذييل الأحكام الأجنبية بالمغرب وما تقتضيه من تقديمها الى قضاء الموضوع وفق الإجراءات العادية .

   ولا يخضع الحكم التحكيمي الدولي المؤيد بحكم صادر عن الدولة الأجنبية الصادرة فيه لمسطرة تذييل الحكم الأجنبي التي تبقى من إختصاص قضاء الموضوع، وانما تخضع لقواعد التذييل المعمول بها في الدولة المراد تذييل الحكم التحكيمي فيها بالصيغة التنفيذية حسب اتفاقية نيويورك.

   وقد يدعى الرئيس الى تذييل الحكم التحكيمي الدولي بالصيغة التنفيذية، إذ تقتضي اتفاقية نيويورك أن لا يقع رفض تذييل الحكم التحكيمي الدولي إلا في أحوال معينة تناولها أحد القرارات بقوله :

    ويجب التمييز بين التحكيم الدولي الذي صدر بالمغرب حيث يختص بالتذييل بالصيغة التنفيذية رئيس المحكمة الذي صدر في دائرته من جهة والحكم التحكيمي الصادر خارج المملكة، والتي يختص بالتذييل بالصيغة التنفيذية رئيس المحكمة المختصة لمكان التنفيذ

    ويبت رئيس المحكمة لمكان التنفيذ في التذييل بالصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي بصفته تلك أي بنص خاص، وليس بصفته قاضيا للمستعجلات بنص عام وتنظر محكمة الاستئناف في الطعن بالاستئناف في الأمر بتذييل الحكم التحكيمي الدولي كمرجع استئنافي لاختصاص رئيس المحكمة بصفته تلك، ولا يغير من طبيعة الدعوى بتها على وجه الإستعجال والتي تنصرف الى السرعة والعجلة ليس إلا.

   ولا نعي على الأمر بتذييل الحكم التحكيمي الدولي بالصيغة التنفيذية من طرف الرئيس إن نظره في إطار قواعد الاستعجال وليس بصفته تلك مادام أن المتمسك بالدفع لم يلحقه أي ضرر من جهة، ولبته في إطار ما هو مقرر له في مادة التحكيم.