وإذا تخلف طرف عن عمل ذلك يجوز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة الشعبية لجمهورية الصين الشعبية وفقا لقانون الإجراءات المدنية لجمهورية الصين الشعبية.
ويمكننا القول إن لقضاء الدولة فى القانون المصرى في مرحلة بدء الإجراءات دورًا مهمًّا، فقد يعترض عملية التحكيم إشكالية تتعلق بعدم الاتفاق على تعيين المحكم أو غيرها من الإشكاليات، وهنا تبدو الحاجة إلى ضرورة تدخل القضاء للمساعدة في إتمام تشكيل هيئة التحكيم، وقانون التحكيم المصرى أعطى للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع في تعيين المحكم ودور القضاء في مرحلة سير الخصومة، حيث قد يعترض سير الخصومة عقبات لا يقدر على التصدى لها سوى قضاء الدولة بماله من سلطة إجبار ، وهنا تنشأ ضرورة ملحة إلى طلب المساعدة من المحاكم القضائية، ويكون للمحكمة اتخاذ ما يلزم من تدابير وقتية وإجراءات تحفظية، ويجب على من صدر حكم التحكيم لمصلحته إيداع أصل الحكم فى قلم كتاب المحكمة المختصة ويختص ف قضاء الدولة بنظر دعوى حكم التحكيم.
أما دور المحاكم في جمهورية الصين الشعبية فمحدود جدا في التحكيم، ولها علاقة وطيدة بالطعن وإنفاذ أحكام التحكيم، فإذا عرض الاتفاق على مؤسسة تحكيم وطلب الطرف الآخر من محكمة الحكم، فإن دعاوى المحكمة سوف يكون لها الأسبقية على إجراء التحكيم، وتعليق التحكيم، حتى تصدر المحكمة حكمها، ولا تقبل المحكمة القضية إلا إذا كانت مشارطة التحكيم باطله، ويجوز لطرف أن يطلب من محكمة شعبية طلب تنحية حكم التحكيم المحلى إذا لم توجد مشارطة تحكيم أو المسائل التى تم الفصل فيها في حكم التحكيم تتجاوز نطاق مشارطة التحكيم أو خارج سلطة مؤسسة التحكيم أو تزوير الأدلة التي أقيم عليها حكم التحكيم، أو منع الطرف الآخر تقديم الأدلة الكافية للتأثير على حيدة التحكيم، أو ارتكب المحكمون اختلاسًا أو قبلوا رشاوى، أو أصدروا حكم تحكيم ضلل القانون، ويجوز تنحية حكم التحكيم لو قررت المحكمة الشعبية للصين أن تنفيذ حكم التحكيم مخالف للسياسة العامة أو أن الأطراف لم يدخلوا شرط التحكيم في عقدهم أو أن المسائل التى تم الفصل فيها في حكم التحكيم تتجاوز نطاق مشارطة التحكيم أو أن الدليل غير كافٍ، أو أ هناك أخطاء ظاهرةً في تطبيق القانون.
وأخيرًا اليابان: نص قانون التحكيم الياباني بأن المحكمة لها سلطة بمساعدة الطرف في تعيين المحكم.
وصفوة القول، حسنًا فعل المشرع المصرى بالتحديد الدقيق والكافي والوافي لتدخل المحكمة في منازعات التحكيم.