ويتم الحصول على هذا الإذن بواسطة تقديم طالب التنفيذ طلباً إلى المحكمة الانجليزية المختصة لتأييد الحكم وليس رفع دعوى .
فإذا ماقدم طالب التنفيذ طلب تأييد الحكم، فإن المحكمة الانجليزية وعلى خلاف قاضي التنفيذ الفرنسي تنظر في الطلب في مواجهة الأطراف كما لو كانت تنظر دعوى قضائية حيث يمكن للمطلوب ضده التنفيذ أن يقدم دفوعة التي سنذكرها بعد قليل.