تنفيذ أحكام التحكيم البحري الدولي بموجب معاهدة نيويورك 1958
مجال تطبيق الاتفاقية
سبق أن تناولنا مجال تطبيق الاتفاقية في مواضع متفرقة من الباب الأول من هذا البحث، وذكرنا أن الاتفاقية تطبق للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم «الدولية» و«التجارية .
وإذا كان التحكيم البحري الدولي لن يتأثر بتحفظ التجارية الوارد في الاتفاقية نظرا لاكتسابه الصفة التجارية في معظم الأحوال في الدول محل البحث، فضلاً عن عدم إيراد مصر لهذا التحفظ ، وكذا انجلترا، وسحب فرنسا له بعد أن كانت قد تحفظت ، فإن التحفظ الثانی الوارد في الاتفاقية لن يكون له أثر أيضا على أحكام التحكيم البحري الدولي.