إن مفاد نص المادة الثالثة من إتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ أن التنفيذ يتم طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب فيه من التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسراً وإستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها. والمقصود بعبارة قواعد المرافعات الواردة بالمعاهدة أي قانون ينظم الإجراءات في الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها وبالتالي لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائي العام وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية وإنما يشمل أي قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد في أي قانون آخر ينظم تلك الإجراءات والقول بغير ذلك تخصيص بلا مخصص، وإذ صدر قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ متضمناً القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين، وهو في هذا الخصوص قانون إجرائي يدخل في نطاق عبارة «قواعد المرافعات الواردة بنصوص معاهدة نيويورك لعام ١٩٥٨ ، فإن تضمن قواعد للمرافعات أقل شدة سواء في الاختصاص أو شروط التنفيذ - لعموم عبارة النص الواردة بالمعاهدة - من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية فيكون الأول هو الواجب التطبيق بحكم الاتفاقية التي تعد من قوانين الدولة ولا حاجة بالتالي لاتفاق الخصوم في هذا الشأن.