يختص رئيس محكمة إستئناف القاهرة – أو رئيس أي محكمة إستئناف أخرى في مصر يتفق طرفا التحكيم على إختصاصها - أو من يندبه الرئيس من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين في التحكيم التجاري الدولي، سواء جرى هذا التحكيم في مصر أو في خارجها.
وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين لرئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أو من يندبه من قضاتها .