التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / شرح قانون التحكيم لسنة 2016 / إلزامية حكم هيئة التحكيم وطلب البطلان وتنفيذه وسلطة إصدار اللوائـح
إلزامية حكم هيئة التحكيم وطلب البطلان وتنفيذه وسلطة إصدار اللوائـح
إلزامية حكم هيئة التحكيم
مع مراعاة أحكام المواد ۳۸ ، ۳۹ و ٤٠ يكون حكم هيئة التحكيم نهائياً وملزماً وينفذ تلقائياً أو بناءً على طلب مكتوب إلى المحكمة المختصة مرفقاً معه صورة معتمدة من الحكم الأصلى
إن الحكم الذى تصدره هيئة التحكيم بمثابة الحكم القضائي من حيث الحجية والنفاذ طالما توفرت فيه متطلبات التحكيم من اتفاق وتكوين الهيئة وإصدار القرار وغيرها، وقرار التحكيم هو الذي يتميز عما يتوصل إليه طرفا النزاع من صلح وتوفيق حيث لا يتمتع القرار الصادر من لجنة الصلح أو التوفيق بالإلزام وبالتالي عدم اكتساب الحجية أو النفاذ على عكس قرار التحكيم الذي يكون بمثابة الحكم القضائي، ويرجع ذلك إلى أن إجراءات التحكيم تتم بصورة منظمة بموجب تشريعات التحكيم الوطنية أو الاتفاقيات الدولية ولما للتحكيم من إجراءات شكلية وقواعد موضوعية، أما الصلح والتوفيق فيتم بصورة عفوية تلقائية بواسطة شخص أو أشخاص قد لا يكونون مؤهلين لا فنياً ولا علمياً لا تعليمياً، فإذا تم فتح الباب لإلزامية وحجية مقررات لجان الصلح والتوفيق وبالتالي حجيتها وإلزامية تنفيذها أمام المحاكم لامتلأت المحاكم بطلبات التنفيذ في المخرجات الصادرة صلحاً أو توفيقاً بشأن منازعة ما وبالتالي لأحدث ذلك نوعاً من الإضطراب وسط المجتمع ، لذلك فالقرار أو الحكم النافذ الذي ينفذ جبراً أمام المحاكم يجب أن يكون ذلك الذي يصدر بطريقة منظمة وهو الحكم القضائي أو التحكيمي.
وعلى هذا نصت هذه المادة على إلزامية حكم التحكيم وبالتالي تنفيذه بصورة تلقائية من المحكوم ضده كما في القرارات الصادرة من المحاكم وبعدم التنفيذ يلجأ المحكوم لصالحه للمحكمة المختصة بطلب كتابة يطلب من خلاله تنفيذ الحكم الصادر من هيئة التحكيم لصالحه على أن يرفق معه صورة معتمدة من القرار و وفقاً لهذا النص فإن المحكمة تقوم بتنفيذ هذا الحكم كالحكم القضائي بعد مراعاة متطلبات التنفيذ حسب المادة (٤٧) من هذا القانون - نصت هذه المادة على أن حكم التحكيم يكون نهائياً وملزماً فما المقصود بعبارة ( نهائياً و ملزماً ) هل تعنى أن حكم التحكيم غير قابل للإستئناف ويحوز حجية الأمر فيه ؟ في تقديرى أن المشرع قصد أن حكم التحكيم غير قابل للإستئناف كما في الأحكام القضائية التي يتم إستئنافها والطعن فيها شكلاً وموضوعاً أمام المحاكم الأعلى درجة والحكمة من تحصين أحكام التحكيم من الإستئنافات تأتى من عدة نواحى منها : -
1. أن فتح الباب للإستئنافات والطعون لدى المحاكم للأحكام الواردة بقانون الإجراءات المدنية يهزم أهم ميزات التحكيم وهي السرعة في الفصل في النزاع وقد يقول قائل بأن الإستئنافات لها ضرورة لمراقبة أعمال المحكمين وإستنفاذ درجات تحقيق العدالة كما ينادي البعض يأن يكون هنالك إستئناف ولو لدرجة واحدة.
2. تراضى الأطراف باللجوء للتحكيم سواء في العقد أو الإتفاق اللاحق يقرر بأن طرفي العقد أو النزاع على علم مسبق بعدم وجود فرصة للإستئناف وعلى الرغم من ذلك وافقوا على التحكيم تقديراً للميزات المتعددة من سرعة ومرونة وسرية وخبرة وغيرها ، بالنسبة للتنفيذ فإن الإجراء يتم بتقديم طلب من طالب التنفيذ للمحكمة المختصة وتقوم المحكمة بإتخاذ ذات الإجراءات المتبعة لتنفيذ الأحكام القضائية من قيد دعوى التنفيذ وفتح ملف برقم محدد والأمر بسداد رسوم التنفيذ وإعلان المقدم ضده الطلب للحضور أمام المحكمة بجلسة محددة – نصت هذه المادة على أن يرفق مقدم الطلب صورة معتمدة من الحكم الأصلى وفى تقديرنا أن عبارة ( معتمدة ) تزيد لا معنى له إذ أن أحكام التحكيم تصدر من هيئات لا شخصية إعتبارية لها حيث لا تملك أوراق مروسة وأختام وبالتالي لا تحتاج أحكامها لإعتماد فقط المطلوب هو الجوانب الشكلية من الحيثيات ومنطوق الحكم والتوقيع من قبل الذي أصدره إن محكم فرد أو أصدروه ان كانوا متعددين بالاضافة الى التاريخ ، هذا فيما يتعلق بالتحكيم الحر او الخاص (Adhoc) اما اذا كان التحكيم من خلال مركز تحكيم فالامر يخضع لقواعد اجراءات التحكيم الخاصة بذلك المركز والتي غالباً تنص على توقيع المحكمين على الحيثيات والمنطوق وعلى الاوراق المروسة للمركز ويتم تصديقه بخاتم المركز واعتماده بواسطة مدير المركز كما ان قواعد بعض المراكز تنص على ان يصدر الحكم بتوقيع المحكمين ثم يصدر قرار من ادارة المركز بالمصادقة على الحكم .