الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / شروط تنفيذ حكم المحكم

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    337

التفاصيل طباعة نسخ

شروط تنفيذ حكم المحكم

  يشترط لتنفيذ حكم المحكم في الفقه الإسلامي أن يكون التحكيم مستوفياً لشروطه المقررة شرعاً، وألا يكون الحكم مستوجباً للنقض، وأن يرضى الخصوم بالحكم بعد صدوره، وأن يقره القاضي لحكم المحكم بد صدوره.

  وقد سبق الحديث عن رضاء الخصوم، وإقرار القاضي للحكم بعد صدوره، ونتعرض لاستيفاء التحكيم لشروطه المقررة شرعا، وألا يكون الحكم مستوجباً للنقض.

1- ألا يكون حكم المحكم موجباً للنقض:

  وعلى ذلك، يمتنع على القضاة عدم تنفيذ حكم المحكم أو المطالبة بنقضه إلا بسبب يوجب النقض، فإذا استوجب النقض لسبب من الأسباب التي ينقض بها حكم القاضي، لا يكون حكم المحكم لازماً ويجب نقضه والسبب في ذلك أن حكم القاضي - وهو أقوى ولاية من المحكم .

  والخلاصة، أن الفقه الإسلامي لم يخصص سلطة مستقلة عن القضاء تقوم بمهمة التنفيذ بعد صدور الحكم، فيؤدي القاضي دوره من خلال بحث مدى موافقة الحكم التحكيمي لأصوله المشروعة من عدمه، فإما أن يصدق على الحكم ويؤيده ويكون له ما لسائر الأحكام من قوة تنفيذية كأي حكم صادر من القضاء، أو يتراءى له بأن الحكم التحكيمي غير موافق لأصوله المشروعة بأن كان مخالفا لمذاهب الفقهاء والمجتهدين، أو مخالفا لمذهب القاضي الذي عرض عليه، فإنه يترتب على ذلك نقضه وإلغاؤه، وبالتالي عدم إصدار الأمر بالتنفيذ.

   من الملاحظ في هذا الصدد أن سلطة القاضي الذي يأمر بالتنفيذ ليست مطلقة، إذ ليس له إعادة النظر في صلب النزاع الذي صدر الحكم التحكيمي بحسمه، بل له الحق فقط في فحص الشروط الشكلية، كتلك التي ترمي إلى التأكد من أن هناك اتفاقاً تحكيمياً صدر صحيحاً سليماً موافقاً لأحكام الكتاب والسنة والإجماع، وفي حالة وجود عيب في الشكل، فإن للقاضي أن يرفض تنفيذ القرار التحكيمي، بل بإمكانه أن يعمد إلى إلغانه إذا تضمن " خطأ أو خللا أو ظلما فادحا " أو كان مخالفا للنظام العام، فالفقه الإسلامي يمنح القاضي إجراء رقابة خارجية على أحكام المحكمين ويعترف له بصلاحية إبطال الحكم التحكيمي ونقضه إذا كان الحكم فيه جور بين لم يختلف فيه أهل العلم، فان ذلك يرجع إلى أحكام الرقابة على حكم التحكيم، بحيث يكون أكثر دقة وضبطا بعد مراجعته من القاضي.