لا يصدر الأمر بتنفيذ حكم التحكيم من تلقاء نفس القاضي المختص ، وإنما يصدر بناءً على طلب يقدم ، " طلب تنفيذ حكم التحكيم"
بناء على عريضة ، وتخضع العريضة من حيث تقديمها ، أحكام الأوامر على عرائض.
فإن عريضه الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يكون لها شكلا معينا ، وبها مضمونا محددا أيضا .
تكون العريضة التي يقدمها المحكوم لصالحه في حكم التحكيم لاستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم عليها من نسختين متطابقتين ، وأن تكون مشتملة على البيانات اللازمة لتحديد كل من طالب استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، والمطلوب صدور الأمر مواجهته .
تشتمل عريضة الأمر بتنفيذ حكم التحكيم على وقائع الطلب وأسانيده .
تحديد اليوم ، والشهر ، والسنة التي قدمت فيها العريضة ولا بد من أن يتم سداد الرسوم المستحقة .
وإذا فرض وأصدر القاضd المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، دون سداد الرسوم المستحقة عن طلب استصدار الأمر ، فإنه لا يترتب على ذلك ثمة بطلان ، وكل ما هنالك أن قلم يقوم بتحصيل الرسوم المستحقة عن الأمر
الأصل أن تقدم العريضة بطلب استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم من الخصم المحكوم لصالحه في حكم التحكيم ، إلا أنه لايوجد ما يحول دون تقديمها من الخصم المحكوم عليه في حكم التحكيم.
فاللجوء إلى رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ، أو لرئيس محكمة استئناف القاهرة ، أو أي محكمة استئناف أخرى يتفق عليها الأطراف.