الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / تنفيذ حكم المحكمين / إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    169
  • رقم الصفحة

    62

التفاصيل طباعة نسخ

    لا يصدر الأمر بتنفيذ حكم التحكيم من تلقاء نفس القاضي المختص ، وإنما يصدر بناءً على طلب يقدم ، " طلب تنفيذ حكم التحكيم"

    بناء على عريضة ، وتخضع العريضة من حيث تقديمها ، أحكام الأوامر على عرائض

فإن عريضه الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يكون لها شكلا معينا ، وبها مضمونا محددا أيضا .

      تكون العريضة التي يقدمها المحكوم لصالحه في حكم التحكيم لاستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم عليها من نسختين متطابقتين ، وأن تكون مشتملة على البيانات اللازمة لتحديد كل من طالب استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، والمطلوب صدور الأمر مواجهته .

تشتمل عريضة الأمر بتنفيذ حكم التحكيم على وقائع الطلب وأسانيده .

تحديد اليوم ، والشهر ، والسنة التي قدمت فيها العريضة ولا بد من أن يتم سداد الرسوم المستحقة .

    وإذا فرض وأصدر القاضd المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ،  دون سداد الرسوم المستحقة عن طلب استصدار الأمر ، فإنه لا يترتب على ذلك ثمة بطلان ، وكل ما هنالك أن قلم يقوم بتحصيل الرسوم المستحقة عن الأمر

     الأصل أن تقدم العريضة بطلب استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم من الخصم المحكوم لصالحه في حكم التحكيم ، إلا أنه لايوجد ما يحول دون تقديمها من الخصم المحكوم عليه في حكم التحكيم.

       فاللجوء إلى رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ، أو لرئيس محكمة استئناف القاهرة ، أو أي محكمة استئناف أخرى يتفق عليها الأطراف.