إن الحكم التحكيمي النهائي والقطعي الصادر على أثر اتفاق تحكيم قابل للتنفيذ بذاته من جانب الطرف الرابح طالما أن هذا الحكم ملزم لأطراف التحكيم .
يتطلب أن يتحول إلى حكم قضائي صادر من المحكمة وعندها يمكن للطرف الرابح أن يفرض التنفيذ ويكون ذلك باتباع الاجراءات الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية حتى يمكن اسباغ الصفة الرسمية على مثل هذا الاجراء الخاص .