قدم المشرع في قانون التحكيم تيسيراً كبيراً لتنفيذ أحكام التحكيم، لا تتمثل فقط فيما أعطاه من قوة وقيمة كبيرة لهذه الأحكام بل في خفض الشروط المطلوبة للتنفيذ إلى حد كبير، عن تلك التي يتطلبها قانون المرافعات.
ويرجع تطلب المشرع له إلى أن رغبته في تشجيع الالتجاء إلى التحكيم وتيسير تنفيذ أحكامه، لا تصل إلى حد إهدار ما أصدره القضاء من أحكام، وهو ما يستوجب إعلاء حجية حكم القضاء على حكم التحكيم التالي له في الصدور .
الشرط الثاني : ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام في مصر وقد سبق أن رأينا ، أن المشرع يجعل للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بإلغاء حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في مصر كما يتطلب هذا الشرط، أيضا قانون المرافعات. وتقره كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم.
ويجب الحرص على عدم الخلط بين النظام العام في القانون الداخلي والنظام العام على صعيد المعاملات ذات الطابع الدولي .
الشرط الثالث - أن يتم إعلان الحكم للمحكوم عليه إعلانا صحيحا ويعتبر هذا شقا من سلامة الإجراءات التي يتعين توافرها لتنفيذ الحكم في مختلف القوانين .