الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / إجراءات التنفيذ

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    349

التفاصيل طباعة نسخ

 

أعطى قانون التحكيم المصري دفعة كبيرة لتيسير تنفيذ أحكام التحكيم، لما أعطاه من قوة لهذه الأحكام .

فبعد أن كانت قواعد التحكيم في قانون المرافعات (والتي ألغيت) تجعل أحكام التحكيم تحوز قوة الأمر المقضي . صارت هذه الأحكام باته

فالقواعد السابقة كانت تتيح للخصوم الطعن في أحكام التحكيم بالتماس إعادة النظر، وهو طريق غير عادي للطعن، بينما كانت تحظر الطعن فيها بطرق الطعن العادية، أي أن حكم التحكيم بصدوره كان يحوز قوة الأمر المقضي. أما وفقا لقانون التحكيم، فالأحكام التي تصدر وفقا له لا تقبل - وفقا للمادة (1/52) من القانون - الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات .

 

فضلاً عن أن المادة (55) من قانون التحكيم تقضي بأن " تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ ....

إلا أن الأحكام تكون دليلاً على الحقيقة فيما تقضي به بين نفس الخصوم، فهي أحكام باته وحائزة لحجة الأمر المقضي مما يجعلها صالحة للتنفيذ، وهو ما أشارت إليه نهاية المادة 55 من القانون .

أي أن القانون لا يتطلب رفع دعوى بطلب التنفيذ، بل اكتفى بتقديم طلب التنفيذ لرئيس المحكمة، دونما حاجة إلى إعداد صحيفة دعوى بهذا الشأن. وإنما يلزم إعلان الخصم بطلب التنفيذ المقدم لرئيس المحكمة المشار إليها . ويراعى ضرورة توافر أمرين لطلب التنفيذ .