الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / تنفيذ أحكام التحكيم

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    332

التفاصيل طباعة نسخ

أرست الاتفاقية قاعدة مستقرة في مجال التحكيم الدولى، تقضي بعدم مراجعة موضوع النزاع الذي صدر فيه حكم التحكيم المطلوب تنفيذه، وهو ما أكدته المادة 32 من اتفاقية الرياض هذا وكان قد ثار في الفقه خلافا حول هذا الأمر ما بين اتجاهين، الأول يميل إلى مراجعة الحكم المطلوب تنفيذه مراجعة موضوعية، بينما يكتفي الثاني بمراقبة الحكم من حيث الشكل، والأمر بتنفيذه متى توافرت شروطا شكلية أو خارجية. 

وإنما لها أن ترفض طلب تنفيذ حكم المحكمين المرفوع إليها فى الأحوال الآتية :

 أ- إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم . .

 ب- إذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذا لشرط ولعقد تحكيم صحيحين.

 ج- إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر قرار المحكمين على مقتضاه. 

 د- إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح .

 هـ - إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ وهي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام والآداب العامة فيها ..

و- إذا كان حكم المحكمين ليس نهائيا في الدولة التي صدر فيها.

 وقد أوردت اتفاقية الرياض في المادة 37 منها ذات هذه الحالات الرفض التنفيذ ، فيما عدا الحالة الأخيرة المتعلقة بعدم نهائية الحكم. وذلك لأنها أدمجتها في الحالة الثانية المذكورة .