الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / رفض تنفيذ الحكم بناء علي طلب احد الاطراف

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    311

التفاصيل طباعة نسخ

ولهذه السلطة أن ترفض تنفيذ الحكم ، إذا تمكن الطرف الآخر من اثبات توافر احدى الحالات الاتية:

1- نقص أهلية أحد الطرفين . أو عدم صحة اتفاق التحكيم:

وقد أساءت الاتفاقية التعبير هنا حينما تطلبت عدم أهلية أطراف الاتفاق وهو ما يمكن حملة على أن الاتفاقية تتطلب فعلا وجوب انعدام أهلية كلا الطرفين لرفض تنفيذ الحكم.

المقصود هنا هو أن رفض التنفيذ يمكن أن ينبني على مجرد نقص اهلية أحد طرفي الاتفاقية ، ويحمد للاتفاقية في هذا المجال انها حددت القانون الذي يعتد به لمعرفة نقص اهلية احد اطراف الاتفاق من عدمه . وهو القانون واجب التطبيق على هذا الطرف . ونرى أن القانون واجب التطبيق هنا هو ذلك الذي طبقه المحكم .

ونحن نؤيد هنا موقف الاتفاقية . فالمفروض أن الأطراف حينما يتفقون على التحكيم ، يقومون بتحديد القانون واجب التطبيق ، والا قام المحكم بتحديد هذا القانون ، أما وفقا للائحة التحكيم التي يعمل في اطارها ، أو وفقا القواعد العدالة فاذا ما أدى هذا إلى اختيار قانون ماليحكم اتفاق التحكيم واتضح صحة الاتفاق وفقا له . ایرفض القاضي المطلوب منه تنفيذ الحكم ، هذا التنفيذ لعدم صحة اتفاق التحكيم وفقا لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم وبالرغم من صحته وفقا للقانون الذي طبقة المحكم؟

الرد بالايجاب هو ما يؤدي اليه نص الاتفاقية في هذا الصدد ، ونحن لا تحبذ هذا الحل. لأن اختيار القانون واجب التطبيق على النزاع وعلى اتفاق التحكيم غالبا مايترك للمحكم في حال عدم اتفاق الأطراف عليه.

ونود أن نذكر هنا بما سبق أن ذكرناه من أن الاتفاقية قد اشارت في الفقرة الثالثة من مادتها الثانية إلى أنه إذا آثار نزاع امام محاكم احدى الدول الاعضاء واتضح لها اتفاق الأطراف على حلة بالتحكيم ، فانها تحيله إلى التحكيم ، الا إذا قدرت بطلان اتفاق التحكيم أو عدم قابليته للتطبيق.