الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / وثائق تحكيمية / نص الاتفاقية بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    561

التفاصيل طباعة نسخ

نص الاتفاقية بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية

المادة الأولى - 1 - تطبق الاتفاقية الحالية للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في اقليم دولة غير التي يطلب إليها الاعتراف وتنفيذ هذه الأحكام على اقليمها وتكون ناشئة عن منازعات بين أشخاص طبيعيين او معنويين. كما تطبق أيضا على أحكام المحكمين التي لا تعتبر وطنية في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو تنفيذ هذه الأحكام.

2 - ويقصد بأحكام المحكمين، ليس فقط الأحكام الصادرة من محكمين معينين للفصل في حالات محددة بل أيضا الأحكام الصادرة عن هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف.

3 - لكل دولة عند التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أو الاخطار بامتداد تطبيقها عملاً بنص المادة العاشرة أن تصرح على أساس المعاملة بالمثل أنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة على اقليم دولة أخرى متعاقدة كما أن للدولة أن تصرح أيضا بأنها ستقصر الاتفاقية على المنازعات الناشئة عن روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية التي تعتبر تجارية طبقا لقانونها الوطني.

المادة الخامسة - 1 - لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا اذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على:

(أ) أن اطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا، طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم، عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقاً للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا القانون البلد الذي صدر فيه الحكم.

(ب) أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن اعلان صحيحاً بتعيين المحكم أو باجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه.

(ج) أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضى به. ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلاً للتسوية بطريق التحكيم اذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم غير المتفق على حلها بهذا الطريق.

(د) آن تشكيل هيئة التحكيم أو اجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق.

(هـ) أن الحكم لم يصبح ملزماً للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم.

2 - يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ اذا تبين لها :

(أ) أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم. أو

(ب) ان في الاعتراف بحكم المحكمين او تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد.