لا يجوز لرئيس محكمة الدرجة الأولى رفض تنفيذ الحكم التحكيمي إلا اذا كان الحكم التحكيمي أو طريقة اصداره مخالفة بشكل فاضح للنظام العام أو للآداب العامة، أو اذا كان تنفيذه المؤقت قد منح بشكل مخالف للمادة 1055، أو اذا فرضت غرامة اكراهية بشكل مخالف للمادة 1056. في الحالة الأخيرة، لا يطال الرفض إلا تنفيذ الغرامة الاكراهية.