عدا ما ورد في المادتين 23، 24 فان أحكام محاكم التحكيم نهائية لا يجوز الطعن فيها بأي وجه، وهي ملزمة للطرفين اللذين عليهما احترام الحكم وتنفيذه، ويشمل لفظ الحكم فيما يتعلق بهذا الفصل أي قرار بتفسير أو بتصحيح أو بأبطال الحكم وفقا لما ورد في أحكام هذه الاتفاقية.
ينفذ حكم التحكيم في الدول التي تكون طرفا في النزاع أو التي يكون أحد مواطنيها طرفا في ذلك النزاع كما لو كان حكماً نهائياً واجب النفاذ صادرة من احد محاكم تلك الدولة. ويتمتع بجميع الضمانات المقررة محلياً بوجوب نفاذ الأحكام الوطنية. وعلى الدولة ذات النظام الاتحادي أن تنفذ حكم التحكيم بواسطة محاكمها الاتحادية أن وجدت لديها هذه الصلاحيات.
يجب على كل دولة عضو أن تخطر الأمين العام بتعيين محكمة مختصة أو جهة رسمية مهمتها تنفيذ أحكام محاكم التحكيم ويجب على الطرف صاحب المصلحة في تنفيذ الحكم أن يقدم لهذه الجهة صورة مصدقة من الحكم موقعا عليها من الأمين العام
ج - تخضع اجراءات تنفيذ الحكم لقوانين التنفيذ في الدولة المطلوب تنفيذه فيها.