يصبح حكم التحكيم نهائياً وقابلاً للتنفيذ بعد انقضاء ميعاد الطعن أو بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى الابطال دون رفعها أو بعد صدور حکم فهيا بعدم قبولها اذا رفعت.
تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم.
يقدم طلب تنفيذ الحكم إلى المحكمة ويرفق به الوثائق التالية :
أ- اصل الحكم أو صورة معتمدة منه وبتوقيع كل أعضاء لجنة التحكيم
ب - صورة من اتفاق التحكيم.
ج - صورة من محضر ايداع الحكم.
واذا كان التحكيم قد تم بلغة غير العربية فيتم تقديم ترجمة عربية معتمدة لحكم التحكيم والوثائق الأخرى.