ينفذ القرار التحكيمي بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة التي يكون القرار التحكيمي صدر في نطاق دائرة اختصاصها.
ولهذا الغرض، فان اصل هذا القرار يودع في كتابة الضبط للمحكمة المذكورة قبل ثلاثة ايام من قبل أحد الخبراء.
واذا كان اتفاق التحكيم ينص على استئناف قرار التحكيم فيودع القرار لدى كتابة الضبط للجهة الاستئنافية ويصدر الأمر عن رئيس هذه الجهة القضائية.
وان النفقات المتعلقة بايداع العرائض يتحملها اطراف النزاع.
احكام المحكمين ومن ضمنها الأحكام التمهيدية لا يجوز تنفيذها إلا بأمر يصدره رئيس الجهة القضائية بذيل أو بهامش أصل الحكم ويتضمن الاذن للكاتب بتسليم نسخة رسمية منه ممهورة بالصيغة التنفيذية.