الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / - تقويم تنفيذ أحكام التحكيم البحرى الدولى

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    760

التفاصيل طباعة نسخ

- تقويم تنفيذ أحكام التحكيم البحرى الدولى

   كذلك رأينا كيف حصرت الاتفاقية ومن ثم القوانين التحكيمية في الدول محل البحث أسباب رفض الاعتراف والتنفيذ في أسباب محددة ومحصورة واردة في الاتفاقية والقوانين، ثم طبقها القضاء الوطني في هذه الدول تطبيقا يتمشى مع روح الاتفاقية وهدفها بتفسير هذه الأسباب تفسيراً ضيقاً في صالح تسهيل تنفيذ الأحكام التحكيمية.

   وبالتالي فإن اتفاقية نيويورك ١٩٥٨ قد نجحت إلى حد كبير في توحيد الحلول في الدول محل البحث بالنسبة لهذه المسألة، بحيث لا توجد بينها في هذا الشأن سوى اختلافات طفيفة في كيفية سير إجراءات الاعتراف والتنفيذ التي سمحت الاتفاقية للدول الموقعة بتنظيمها وفقا لقوانينها

   وأما عن وجه الاختلاف الثالث فيتمثل في كيفية فصل جهة الاختصاص فى طلب الأمر بالتنفيذ أو بالتأييد، حيث يفصل فــيــه القاضي الفرنسي أو المصرى بصفة ولائية بناء على المستندات فقط دون مواجهة بين الأطراف أو حضورهم في فحص ظاهري للحكم للتحقق فقط المحكمة الانجليزية أو الأمريكية في الطلب بنظام المواجهة بين الأطراف من عدم مخالفته للنظام العام في هاتين الدولتين، في حين تفصل وهى وإن كانت تتم وفق إجراءات مختصرة بعض الشئ إلا أنها تتم كما لو كانت دعوى حضورية يقدم فيها المطلوب ضده التنفيذ دفاعاته المقامة على الأسباب الواردة فى اتفاقية نيويورك ١٩٥٨ ، وفي هذا الاختلاف زيادة درجة من درجات التقاضي بالنسبة للحكم التحكيمي في انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.

   ولكن رغم هذه الاختلافات في كيفية تنظيم إجراءات التنفيذ في الدول محل البحث إلا أن جوهر التنفيذ واحد ويتمثل في تشجيع التحكيم البحرى الدولى ، وتسهيل تنفيذ أحكامه في إطار من النظام المقرر في معاهدة نيويورك ۱۹۵۸ التي شكلت ثورة حقيقية فيما يتعلق بالاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية، وأهم ما في هذه الثورة أنها لم تعد تشترط صيغة التنفيذ في الدولة التي صدر فيها الحكم لكي تمنح صيغة التنفيذ في الدولة المطلوب منها التنفيذ فصار حكم التحكيم معفى من الصيغة التنفيذية المكررة، كما أن الاتفاقية حققت ثورة ثانية عندما قررت تطبيق قانونين على إجراءات التحكيم وهما قانون الإرادة الذي اتفق عليه الطرفان وقانون الدولة التي تم فيها التحكيم إن تخلف قانون الإرادة بحيث فكت الارتباط بين التحكيم الدولى وبين قانون الدولة التي صدر فيها الحكم، فالتحكيم الدولى يحتاج لانطلاق سيره وازدهاره إلى أن يكون لسلطان الإرادة أسبقية على القوانين الداخلية، ولا يرجح سلطان قانون داخلي على تحكيم دولى إلا إذا شاء سلطان الإرادة ذلك، أو إذا خلا العقد من خيار، وحققت الاتفاقية ثورة ثالثة تتعلق بتنفيذ الحكم التحكيمى الدولى إذ أنها قلبت عبء الإثبات جاعلة من الحكم التحكيمي في يد حائزه سندا ثابتا يعتد به، بحيث يعد مجرد تقديمه مع اتفاق التحكيم إثباتاً يعتد به على وجوده الإلزامي، وينقل بعد ذلك عبء الإثبات المعاكس على المطلوب ضده التنفيذ، ولا يعود القاضى ملزما بإثارة ذلك من تلقاء نفسه فصار الحكم التحكيمي مقبولا حتى ثبوت العكس.