ويتم الحصول على هذا الإذن بواسطة تقديم طالب التنفيذ طلباً إلى المحكمة الانجليزية المختصة لتأييد الحكم وليس رفع دعوى "Jury-trail" وأن يرفق بالطلب نفس المستندات المذكورة في المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك ۱۹۵۸ وهى أصل حكم التحكيم أو صورة رسمية منه وأصل اتفاق التحكيم أو صورة رسمية منه.
فإذا ما قدم طالب التنفيذ طلب تأييد الحكم، فإن المحكمة الانجليزية وعلى خلاف قاضي التنفيذ الفرنسي تنظر في الطلب في مواجهة الأطراف كما لو كانت تنظر دعوى قضائية حيث يمكن للمطلوب ضده التنفيذ أن يقدم دفوعه التي سنذكرها بعد قليل. ولكن المحكمة الانجليزية تنظر في الطلب وفق إجراءات قضائية مختصرة بقدر الإمكان حتى لا يتعطل تنفيذ الحكم.
وللمحكمة الانجليزية أن تفصل في الطلب إمــا بــأيــد الحكم والتصديق عليه أو برفض تأییده وبالتالي برفض تنفيذه في انجلترا ، وذلك لنفس الأسباب المحددة حصرا في المادة الخامسة من اتفـاقــيــة نيويورك ١٩٥٨ وهي :
1- عدم صحة اتفاق التحكيم.
2- عدم إعلان الخصم المطلوب ضدة التنفيذ إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو باجراءات التحكيم.
3- تجاوز المحكمين للسلطات المخولة لهم.
4- مخالفة تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم للاتفاق أو القانون.
5-إبطال حكم التحكيم في الدولة التي صدر فـيـهـا أو إلغاؤه أو إيقافه أو عدم صيرورته ملزما للخصوم. فإذا كان الحكم التحكيمي.