ينفذ حكم التحكيم البحرى الدولى فى مصر بموجب أمر تنفيذ "Exequatur صادر عن قاضي التنفيذ في المحكمة المصرية المختصة وهو كما قررت المادة السادسة والخمسون من قانون التحكيم المصرى ١٩٩٤ - رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من يندبه من قضاتها، أو رئيس أية محكمة استئناف مصرية أخرى يتفق عليها الطرفان أو من يندبه من قضاتها للقيام بهذه المهمة.
(الفرض الأول) أن يكون القانون المطبق على التحكيم هو قانون التحكيم المصرى ١٩٩٤ ، أو أى قانون تحكيمي آخر يستوجب إجراء مثل هذا الإيداع وفي هذه الحالة ينبغى تنفيذ هذا الإيداع حتى يصير الحكم ملزماً للأطراف كما قررت اتفاقية نيويورك ١٩٨٥.
و(الفرض الثاني) : أن يكون القانون المطبق على التحكيم هو قانون آخر خلاف القانون المصرى، ولا يتطلب مثل هذا الإيداع وفي هذه الحالة نفضل عدم اشتراط الإيداع وبالتالي عدم اشتراط تقديم المستند الدال عليه لإلزام الحكم لأطرافه دون هذا الإيداع.
فإذا كان ميعاد الطعن بالبطلان مازال مفتوحاً فإن القاضي المصرى لن يقبل طلب تنفيذ الحكم التحكيمي، وذلك كما قررت الفقرة -الأولى من المادة الثامنة والخمسين من القانون المصرى تنفيذا للشرط الخامس من الشروط الواردة في اتفاقية نيويورك ١٩٥٨، حيث إن الحكم التحكيمي بعدم انقضاء ميعاد دعوى البطلان يعد غير ملزم بعد للأطراف، وبالتالي يرفض طلب تنفيذه كما قررت الاتفاقية، ولا يقبل طلب تنفيذه فى مصر كما قرر قانون التحكيم المصرى.
وأما عن الشروط الواجب على القاضى المصرى التحقق منها للأمر بتنفيذ الحكم فهى كما قلنا ثلاثة شروط هي :
أ) عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.
ب) عدم مخالفة حكم التحكيم للنظام العام في مصر.
جـ) إعلان الحكم للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً.
ولنا على هذه الشروط الملاحظات الآتية :
أ) أن هذه الشروط الثلاثة يمكن إدماجها تحت شرط واحد وهو الشرط الثاني حيث إن تعارض حكم التحكيم مع حكم قضائي سابق في موضوع النزاع يعد مخالفة للنظام العام المصرى، وكذا عدم إعلان الحكم للمحكوم عليه يعدم مخالفة للنظام العام لخرقه حقوق الدفاع بالنسبة للمحكوم عليه بعد تمكينه إما من تنفيذه اختيارياً أو من الاعتراض عليه قبل فوات ميعاد الطعن.
فإذا أمر القاضى المصرى بتنفيذ الحكم التحكيمي، فإن هذا الأمر يعد نهائيا حيث قررت الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والخمسين من القانون المصرى عدم جواز التظلم من هذا الأمر، وبالتالي فإن القانون المصرى يقرر للمطلوب ضده التنفيذ طريقة واحدة للاعتراض على الحكم وهي طريقة الطعن المباشر عليه كما ذكرنا في الفصل السابق، بحيث لا يجوز له الطعن غير المباشر على الحكم بالتظلم من أمر القاضى المصرى بتنفيذ الحكم، وبالتالي فإن كان المطلوب ضده التنفيذ قد طعن على الحكم فقد أخذ فرصته في الاعتراض عليه.
أما إذا رفض القاضى المصرى تنفيذ الحكم، فإن الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والخمسين من قانون التحكيم المصرى قد أجازت لطالب التنفيذ - بالطبع التظلم من أمر رفض التنفيذ الصادر عنالقاضي المصرى إلى محكمة استئناف القاهرة أو أية محكمة استئناف مصرية أخرى يتفق عليها الطرفان خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الأمر برفض التنفيذ.
وبالتالي فإن جهة الاختصاص بنظر التظلم هي محكمة الاستئناف المصرية التي يتبعها قاضي التنفيذ الذى أصدر أمراً برفض التنفيذ حيث إنها ستكون من البداية حتى النهاية هى المحكمة التي اتفق عليها الطرفان.
وأما عن كيفية فصل محكمة الاستئناف فى تظلم طالب التنفيذ من أمر رفض التنفيذ، فإنه رغم أن قانون التحكيم المصرى لم يقرر هل تنظر المحكمة في التظلم بمثل ما نظر قاضى التنفيذ من قبل أى نظرة خارجية بناء على الوثائق أو المستندات فقط، أم يجب عليها أن تنظر في التظلم بنظام الدعوى الحضورية في مواجهة الأطراف، إلا أننا نرى أن الكيفية الثانية هي المقصودة لأن التظلم أمام المحكمة الاستئنافية وليس أمام قاض في المحكمة الاستئنافية.