الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / تنفيذ أحكام التحكيم البحرى الدولي فى فرنسا

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    727

التفاصيل طباعة نسخ

تنفيذ أحكام التحكيم البحرى الدولي فى فرنسا

   وجوب تقديم طلب أمر التنفيذ إلى قاضي التنفيذ في محكمة استئناف باريس على أساس أن المرسوم الفرنسي للتحكيم الدولى ۱۹۸۱ قد عقد الاختصاص لهذه المحكمة دون غيرها من محاكم الاستئناف الفرنسية بالمعاونة في تذليل المصاعب التي تنشأ بمناسبة تشكيل هيئة التحكيم، وأن في رفع جميع الطلبات المتعلقة بالتحكيم إلى هذه المحكمة دون غيرها ضمان كاف لتوافر الخبرة والدراية بالمسائل التحكيمية فى قاضي التنفيذ بها .

 ونرى مع البعض - أن هذا الحل الأخير هو الأولى بالاتباع أى ترك الاختيار للمدعى طالب التنفيذ يقدره وفق مقتضيات حسن إدارة العدالة مختارا بحسن نية - المكان الأنسب لإصدار أمر التنفيذ، حيث إن هذا الحل ينطوى على قدر أكبر من المرونة في غيــاب مـعـيــار قانونی محدد، وحيث إن عقد الاختصاص لمحكمة استئناف باريس وحدها هو قول صعب التبرير في غياب نص قانوني يقرر ذلك فضلاً  عن أنه قد تم عقد الاختصاص بإصدار أوامر التنفيذ الأحكام صدرت في الخارج لمحاكم استئناف فرنسية أخرى خلاف محكمة استئناف باريس. 

    وبالتالي فإن رقابة قاضى التنفيذ على حكم التحكيم وهو بصدد الأمر بتنفيذه هى رقابة ضيقة تنتهى إما بالقبول أو بالرفض دون سلطة تعديل الحكم التحكيمى أو الإضافة إليه، وهو في قبوله أو رفضه يمكنه القبول أو الرفض الجزئى أى قبول أو رفض إعطاء الأمر بالتنفيذ لجزء من الحكم دون الجزء الآخر تبعاً لمخالفة هذا الجزء أو ذاك للنظام العام الدولى مخالفة واضحة. 

   ولن يقبل الحكم الذي صدر أمر بتنفيذه التنفيذ إلا إذا أعلن للأطراف ومر شهر على هذا الإعلان، وذلك لإعطاء الفرصة للطرف الآخر للطعن على قرار القبول أمام محكمة الاستئناف - كما سنرى بعد قليل .

    كذلك لن يكون قرار القبول أو الرفض محلاً لإحالة من جانب قاضى التنفيذ إلى محكمة الاستئناف .

الطعن على حكم قاضى التنفيذ برفض الاعتراف بحكم التحكيم البحرى الدولى ورفض تنفيذه: 

   رأينا كيف أن سلطة قاضى التنفيذ الفرنسي بشأن رقابة الحكم التحكيمى وهو بصدد الاعتراف به وتنفيذه سلطة ضيقة محصورة بناء على فحص موجز وظاهرى للحكم للتأكد من وجوده المادى، ومن عدم مخالفته بوضوح للنظام العام الدولى، ولهذا فإنه يسهل تنفيذ الأحكام التحكيمية في فرنسا، ويندر رفض الاعتراف بالحكم ورفض تنفيذه.

«الاتجاه الأول» ويرى أن تفصل محكمة الاستئناف في الطعن على حكم قاضى التنفيذ برفض التنفيذ بنفس الطريقة التي فصل بها هذا الأخير من قبل، أي أن تنظر المحكمة في الطعن بوصفه طعناً ولائيا "Recours gracieux" دون مواجهة للتأكد فقط من الوجود المادى للحكم ومن عدم مخالفته بوضوح للنظام العام الدولي. 

   والاتجاه الثاني وهو الاتجاه الغالب ويرى أنه ينبغي على محكمة الاستئناف في هذه الحالة نظر الطعن بطريقة قضائية تبحث بها في مواجهة الأطراف التأكد من عدم مخالفة الحكم للشروط الخمسة الواجب عدم مخالفتها حتى لا يبطل.

   وهذه التفرقة بشأن الطعن بالاستئناف على أمر التنفيذ الصادر من القاضي الفرنسي بين الأحكام التحكيمية الصادرة في فرنسا، والأحكام التحكيمية الصادرة خارج فرنسا بالسماح بالاستئناف ضد أمر تنفيذ الأحكام التحكيمية الصادرة فى خارج فرنسا نظراً لأن طريق الطعن بالبطلان ضد هذه الأحكام كان قد أغلق في فرنسا لأنها بصدورها في الخارج لا تهم النظام القانونى الفرنسي ولكن باللجوء بها إلى قاضي التنفيذ الفرنسي فإنه يكون قد قصد إدخالها إلى النظام القانوني الفرنسي .