الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / التنفيذ الإجباري لحكم التحكيم البحرى الدولى

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    703

التفاصيل طباعة نسخ

التنفيذ الإجباري لحكم التحكيم البحرى الدولى

  ويتم هذا التنفيذ الإجبارى لحكم التحكيم البحري الدولي بلجوء طالب التنفيذ إلى القضاء الوطني في الدولة التي يرغب في تنفيذ الحكم فيها طالباً إصدار أمر بتنفيذ الحكم أو بتأييده أو بالتصديق عليه حسب الأحوال. 

تنفيذ أحكام التحكيم البحري الدولي بموجب معاهدة نيويورك ١٩٥٨

مجال تطبيق الاتفاقية :

   سبق أن تناولنا مجال تطبيق الاتفاقية في مواضع متفرقة من الباب الأول من هذا البحث، وذكرنا أن الاتفاقية تطبق للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولية» و«التجارية» ، وأثبتنا توافر هاتين الصفتين في أحكام التحكيم البحرى من خلال المعايير الواردة في الاتفاقية وفي القوانين الداخلية في كل من فرنسا ومصــر وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية .

   وإذا كان التحكيم البحرى الدولى لن يتأثر بتحفظ التجارية الوارد فى الاتفاقية نظراً لاكتسابه الصفة التجارية في معظم الأحوال في الدول محل البحث، فضلاً عن عدم إيراد مصر لهذا التحفظ ، وكذا انجلترا، وسحب فرنسا له بعد أن كانت قد تحفظت ، فإن التحفظ الثاني الوارد في الاتفاقية لن يكون له أثر أيضاً على أحكام التحكيم البحري الدولي .

الالتزام بالاعتراف بأحكام التحكيم البحرى الدولى وتنفيذها: 

   وهذا الالتزام هو جوهر الاتفاقية وغرضها الأساسي، ويقضى كما قررت المادة الثالثة من الاتفاقية باعتراف كل من الدول الموقعة بحجية حكم التحكيم وتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها، وعدم فرضها لهذا الاعتراف والتنفيذ شروطاً أكثر شدة ولا رسوماً قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة كبيرة من تلك المفروضة للاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الداخلية .

   وهكذا فإن الاتفاقية تضع التزاماً على عاتق الدول الموقعة بالاعتراف بأحكام التحكيم البحرى الدولى وتنفيذها وفق إجراءات لم تنظمها الاتفاقية مكتفية بوضع قاعدة إسناد موحدة مقتضاها اتباع الإجراءات المقررة في القوانين التحكيمية أو في قوانين المرافعات في الدولة المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ مع مراعاة شروط الاعتراف والتنفيذ الواردة في الاتفاقية .

   ولكن هذه الإحالة من الاتفاقية إلى القوانين الداخلية للدول الموقعة بشأن إجراءات طلب الاعتراف والتنفيذ يقابلها التزام علي عاتق هذه الدول بعدم التفرقة في المعاملة بين أحكام التحكيم الداخلية وأحكام التحكيم الدولية بعدم فرض هذه الدولة أو تلك شروطاً أخرى إضافية للاعتراف بأحكام التحكيم الدولى أقسى أو أشد من الشروط التي تفرضها هذه الدول للاعتراف بأحكام التحكيم الداخلي وتنفيذها .

   وفى الحقيقة فإننا نرى - مع البعض أن هذا الطلـب مـن الاتفاقية إلى الدول الموقعة بالتقريب بين تنفيذ أحكام التحكيم الداخلي وأحكام التحكيم الدولى وليس المساواة التامة هو طلب غير موفق حيث إن الاتفاقية قد ألزمت الدول بالاعتراف باتفاق التحكيم، وألزمتها بالاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه في إقليمها وفقاً للإجراءات المقررة في قانونها ، وبالشروط التي وضعتها الاتفاقية، وبالتالي فلم يكن هناك أي محل الإجازة وضع شروط أشد بالنسبة لأحكام التحكيم الدولية عن تلك الى تضعها لأحكام التحكيم الداخلية .

أولاً: رفض تنفيذ حكم التحكيم البحرى الدولى بناء علي طلب المطلوب ضده التنفيذ

1- عدم صحة اتفاق التحكيم

   السبب الأول من الأسباب التى يجوز للمطلوب ضده التنفيذ أن يدفع به هذا التنفيذ هو عدم صحة اتفاق التحكيم وهو الأساس التعاقدى الذي صدر حكم التحكيم بناء عليه .

    وهكذا فإن الاتفاقية بإيرادها هذا السبب قد فرقت فيما يختص بالقانون الواجب التطبيق بين عدم صحة اتفاق التحكيم لنقص أهلية أحد أطرافه وعدم صحته لأى من الأسباب الأخرى، مقررة ترك تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تحديد أهلية الأطراف إلى قاعدة التنازع التي يفرضها القانون الواجب التطبيق علي هذا الطرف أو ذاك :

2- الإخلال بحقوق المدعى عليه في الدفاع : 

    السبب الثاني من أسباب رفض طالب التنفيذ تنفيذ الحكم هو إخلال الحكم بحقوق دفاعه بمعنى عدم إعلانه بتعيين المحكم إعلاناً صحيحاً أو عدم إعلانه بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه لدفاعه لأي سبب آخر. وحق المدعى عليه في الدفاع هو أحد الحقوق الإجرائية الكبرى التي ينبغي على المحكم البحرى مراعاتها بإعطاء كل طرف الحق في تقديم دعواه ،بحرية .