ومن هذه الإعتبارات إدراك الأطراف ما يمثله رفض التنفيذ الاختيارى للحكم من منافاة لروح التحكيم البحرى نفسه حيث إنهم قد اتفقوا بمحض إرادتهم على اللجوء إلى قضاء اختيارى خاص بعيداً عن القضاء الوطنى يعهدون فيه بنزاعهم إلى محكمين خصوصيين يشتركون معاً في تعيينهم لما لهم من خبرة ودراية بالفصل في المنازعات البحرية أهلتهم إلى حيازة ثقة الممارسين للأنشطة البحرية وبالتالي ثقة من اختارونهم من أطراف التحكيم البحرى.
فإذا انتفت الرغبة المشتركة بين الأطراف في المحافظة على روح العملية التحكيمية كما اتفقوا عليها، فإن الطرف الخاسر سيفكر أولاً أكثر من مرة قبل أن يرفض التنفيذ الاختياري للحكم واضعاً في ذهنه جزاءات مادية أو معنوية قد تناله إذا رفض التنفيذ الاختيارى وهنا يكمن وراء التنفيذ الاختيارى - ليس رغبة الأطراف في عدم الخروج على روح التحكيم .
فإذا كنا بصدد حكم تحكيم تجاری غیر بحرى متعلق بعقد بيع مثلاً بين تاجرين من دولتين مختلفتين، فإنه لاسبيل إلى الطرف الرابح وهو يسعى للحصول على حقه المحكوم له به إلا متابعة أموال الطرف الخاسر في بلد هذا الأخير .