الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار / إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم وفقاً لاتفاقية جامعة الدول العربية

  • الاسم

    د. خالد كمال عكاشه
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    464
  • رقم الصفحة

    324

التفاصيل طباعة نسخ

يقدم طلب تنفيذ حكم التحكيم وفقاً للمادة الثامنة من الاتفاقية إلى السلطة القضائية المختصة في الدولة الذي يراد تنفيذ الحكم فيها، ولتحديد هذه السلطة يرجع إلى قانون تلك الدولة، كما يرجع إليه لتحديد الإجراءات التي يتعين اتباعها وطرق الطعن في القرار الصادر بشأن الطلب بعد تبليغ ذلك إلى كل من الدول الأعضاء.

ويشتمل الطلب على:

1- صورة رسمية للحكم طبق الأصل من حكم التحكيم المراد تنفيذه مذيلاً بالصيغة التنفيذية.

2- أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي واجب التنفيذ.

3- شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح إذا كان حكم المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابياً.