الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / دارسة نقدية لقانون التحكيم المصري / عدم بيان إجراءات تنفيذ أمر هيئة التحكيم وميعاد سقوطه وعدم تنظيم إجراءات وميعاد التظلم منه والطعن عليه بالبطلان

  • الاسم

    د, ياسر عبدالسلام منصور
  • تاريخ النشر

    2002-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    142
  • رقم الصفحة

    70

التفاصيل طباعة نسخ

عدم بيان إجراءات تنفيذ أمر هيئة التحكيم وميعاد سقوطه وعدم تنظيم إجراءات وميعاد التظلم منه والطعن عليه بالبطلان

   لم تبين المادة ٢٤ من قانون التحكيم المستندات الواجب ارفاقها بطلب تنفيذ أمر هيئة التحكيم ، ولم تبين أيضا ميعاد سقوطه ،كما أنها لم تنظم إجراءات وميعاد التظلم من أمر هيئة التحكيم أو قرار رفض إصدار ذلك الأمر ، ولم تنظم إجراءات وميعاد الطعن على أمر هيئة التحكيم بالبطلان .

   وفيما يتعلق بإجراءات تنفيذ أمر هيئة التحكيم ، أرى أنه من الأفضل إتباع ذات إجراءات تنفيذ حكم التحكيم باستثناء شرط الإيداع لدى قلم كتاب المحكمة المختصة اقتصادا للوقت .

   كما أرى تحديد ميعاد سقوط أمر هيئة التحكيم بثلاثين يوما أسوة بميعاد سقوط الأوامر على عرائض وفقا لأحكام المادة ۲۰۰ من قانون المرافعات .

   وأرى أيضا ضرورة تنظيم التظلم من أمر هيئة التحكيم وقرار رفض إصداره حتى لا تكون محصنة من رقابة القضاء بالمخالفة لأحكام المادة ٦٨ من الدستور ، ولكفالة حق المعروض ضده في إبداء دفاعه بشأن أمر هيئة التحكيم الذي صدر في غيبته إعمالا لأحكام المادة ٦٩ فقرة 1 من الدستور .

   وأخيرا أرى أنه لا داعي لإجازة الطعن بالبطلان على أمر هيئة التحكيم ، نظرا لأن المعروض ضده يستطيع دائما إبداء أسباب بطلان أمر هيئة التحكيم من خلال التظلم .

لذلك اقترح تعديل المادة ٢٤ من قانون التحكيم بإضافة فقرات جديدة تتولى بيان المستندات الواجب إرفاقها بطلب تنفيذ أمر هيئة التحكيم ، فضلا عن بيان میعاد سقوط أمر هيئة التحكيم، وتنظيم إجراءات وميعاد التظلم من أوامر هيئة التحكيم .

يجب على الطالب أن يرفق بطلب تنفيذ أمر هيئة التحكيم المستندات التالية:

   أ- أصل أمر هيئة التحكيم أو نسخة موقعة منه .

  ب - صورة ضوئية من اتفاق التحكيم معتمدة من رئيس هيئة التحكيم . 

   واذا كان اتفاق التحكيم أو أمر هيئة التحكيم محررا بلغة أجنبية وجب على الطالب أن يرفق به ترجمة إلى اللغة العربية معتمدة من سفارة أو قنصلية احدى الدول التي تتخذ تلك اللغة الأجنبية لغة رسمية لها

 

لايجوز الأمر بتنفيذ أمر هيئة التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق من أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية . 

يسقط أمر هيئة التحكيم اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الطالب به

   يجوز للمعروض ضده أن يتظلم من أمر هيئة التحكيم ، ويجوز للطالب أن يتظلم من قرار رفض إصدار أمر هيئة التحكيم كليا أو جزئيا ، على أن يقدم التظلم إلى المحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ البدء في تنفيذ أمر هيئة التحكيم أو اعلان الطالب بقرار رفض إصدار الأمر ، بحسب الأحوال»