تنص المادة ٢٤ فقرة ٢ من قانون التحكيم على أنه «اذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه ، جاز لهيئة التحكيم - بناء على طلب الطرف الآخر – أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ، وذلك دون اخلال بحق هذا الطرف فى أن يطلب من رئيس المحكمة ... الأمر بالتنفيذ
الأصل أنه اذا امتنع المعروض ضده عن تنفيذ أمر هيئة التحكيم طواعية واختيارا ، فلا يكون امام الطالب سوى اللجوء إلى طريق التنفيذ الجبرى فيستصدر من القاضي المختص أمرا على عريضة بتنفيذ أمر هيئة التحكيم ثم يستعين بالمحضرين والسلطة التنفيذية في تنفيذ ما جاء به .
والأصل ايضا أن هيئة التحكيم لا ولاية لها على مسائل التنفيذ إذ يقتصر الأمر بالتنفيذ على السلطة القضائية باعتبارها احد مظاهر سيادة الدولة .
إلا أن المادة ٢٤ فقرة ٢ من قانون التحكيم قررت حكمين متناقضين أولهما غير مفهوم خرجت فيه على هذين الأصلين بأن اشترطت ضرورة الحصول على اذن من هيئة التحكيم فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر الصادر منها قبل الشروع في تنفيذه جبرا على المعروض ضده ، ثم عادت فقررت أن اشتراط الحصول على الإذن المذكور لا يخل بحق الطالب في أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة الأمر بتنفيذ أمر هيئة التحكيم !
لذلك اقترح تعديل المادة ٢٤ فقرة ٢ من قانون التحكيم بحذف النص على استئذان هيئة التحكيم فى تنفيذ الأمر الصادر منها
(۲) اذا امتنع المعروض ضده عن تنفيذ أمر هيئة التحكيم ، جاز للطالب أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة الأمر بالتنفيذ» .