الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم

  • الاسم

    د. يعقوب يوسف صرخوه
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    267

التفاصيل طباعة نسخ

النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم

   ويمكن في هذا الشأن أن تقرر : إمكانية تنفيذ حكم المحكمين تنفيذاً عادياً فيما يأتي :

 - أن يصدر حكم المحكمين نهائياً كأن يتفق الخصوم على عدم جواز استئنافه (م ١٨٦ مرافعات) في هذه الحالة ينفذ الحكم تنفيذاً عادياً.

  - أن يمر ميعاد الاستئناف وهو ثلاثون يوماً من تاريخ إيداع الحكم إدارة الكتاب دون أن يباشر أي من الخصوم الاستئناف المتفق على جوازه .

   - أن يصدر الحكم غير قابل للاستئناف بنص القانون، كأن يكون المحكم مفوضاً بالصلح أو أن يكون محكماً في الاستئناف في قضية كانت معروضة على طبقة الاستئناف أمام قضاء الدولة، أو إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار كويتي، أو إذا كان حكم المحكمين صادراً من هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة ١٩٩٥ في هذه الحالات يكون حكم المحكمين قابلاً للتنفيذ الجبري بعد صدور الأمر بتنفيذه فوق ذلك فإنه قد يتم بتنفيذ حكم المحكمين تنفيذاً معجلاً وجوبياً أو جوازياً، وهو يكون وجوبياً بقوة القانون ومن غير أن يطلب إذا توافرت حالة من حالات النفاذ المعجل القانونية، كان يصدر الحكم في مادة تجارية م۱۹٣ مرافعات) أو في حالة معينة (م ٦/١٧٣ مرافعات). ويكون جوازياً يخضع لسلطة المحكم ولا بد فيه من طلب إذا كان لذلك ما يبرره .

   وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر أمر التنفيذ القضاء (م 185مرافعات) .

   فالمادة العاشرة من هذا القانون لا تجيز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بأي طريقة من طرق الطعن عدا التمييز وفي حالات محددة حددتها .

ويلاحظ في هذا الشأن ما يلى:

۱ - يباشر القضاء بواسطة أمر التنفيذ رقابة خارجية ظاهرة على حكم المحكم، إن القضاء لا يفحص موضوع الحكم، ويصدر أمر التنفيذ من رئيس المحكمة التي أودع أصل حكم المحكمين إدارة كتابها بناءً على عريضة يقدمها صاحب الشأن، وعلى القاضي أن يتأكد قبل إصدار الأمر من انتفاء موانع التنفيذ وأن يضطلع على حكم المحكمين واتفاق التحكيم (م ۱۸۰ مرافعات).

۲ - لا يهدف القاضي من وراء أمر التنفيذ إلى بحث عدالة حكم المحكمين فليس ذلك من سلطاته لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الشأن.

٣- يختص القضاء بالنظر في أي منازعة موضوعية أو دفعية تثور عند تنفيذ حكم المحكمين وترى عندئذ القواعد العامة في منازعات التنفيذ وإشكالاته .

٤ ـ لا يترتب على رفع دعوى بطلان حكم المحكمين وقف تنفيذه (م۱۸۸ مرافعات).

107