لم يتطرق قانون 8-9 إلى الأسباب التي تحول دون تنفيذ الأحكام التحكيمية في حين حددتها اتفاقية نيويورك التي تجيز للقضاء الوطني رفض الاعتراف بحكم التحكيم أو طلب تنفيذه وقبل التطرق إلى هذه الاسباب نود أن نشير إلى حالة وقف التنفيذ التي تحدثت عنها المادة 6 من اتفاقية نيويورك التي تنص على أنه "إذا طلب إبطال الحكم أو إيقاف تنفيذه من السلطة المطلوب منها تنفيذه فيمكنها إيقاف تنفيذ الحكم إذا وجدت ذلك ملائماً كما يمكنها بناء على طلب طالب التنفيذ أن تكلف الطرف الآخر بتقديم ضمانات مناسبة
أ- إنعدام أهلية أحد الطرفين
فقد نصت المادة 1/5 على أنه " لايرفض اعتماد القرار وتنفيذه إلا إذا قدم هذا الطرف إلى السلطة المختصة في البلد المطلوب الاعتماد والتنفيذ فيه الدليل على أن الأطراف محكوماً عليها بعد الأهلية إذا توفر هذا السبب وجب رفض الأعتراف وتنفيذ حكم التحكيمي وهذا بتقديم من له مصلحة في عدم التنفيذ ما يثبت أن أحد الأطراف كان عديم الأهلية أو تنقصه أو أشابها عارض من عوارض الأهلية
ب- عدم صحة اتفاق التحكيم
وهو ما نصت عليه الفرة أ/1 من المادة 5 وإن الاتفاقية المذكورة غير صالحة بموجب القانون الذي اخضعها الأطراف إليه وان لم توجد الإشارة إلى هذا الصدد بموجب قانون البلد الذي صدر فيه القرار وقد اضافت الاتفاقية هنا أن رفض التنفيذ بمكن أن يتأسس على عدم صحة اتفاق التحكيم وهو قانون إرادة الأطراف فإذا لم يتفق الأطراف فالعبرة لقانون الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم
ولكن الاتفاقية قررت لمحاكم الدولة المطلوب منها التنفيذ رفض تنفيذ الحكم من تلقاء نفسها وبدون تمسك بذلك من جانب أي طرف وذلك في حالتين أوردتها الفقرة الثانية من المادة الخامسة .
- عدم قابيلة موضوع النزاع للتحكيم
يرفض القاضي تنفيذ التحكيم إذا تبين له أن قانونه الوطني يقرر عدم قابلية النزاع للتحكيم وإذا كان من المقرر أن كل ما لا يجوز في شأنه اللجوء إلى القضاء لا يجوز فيه التحكيم فمن المعروف أيضاً فقد درجت التشريعات على وضع قيود اللجوء للتحكيم وذلك بأن جعلت الاختصاص القضائي ببعض المسائل اختصاصاً آمرا كعلاقات الأحوال الشخصية والعلاقات القانونية ذات الطابع السياسي وهذا ما ذهبت إليه المادة 1006 قانون 8-9 لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم .
كل الأسباب المذكورة توجد في أغلب مضمونها في قانون 8 - 9 في المادة 1056 التي حددت حالات استئناف الأمر الذي يسمح بالاعتراف او تنفيذ الحكم التحكيمي وكذلك جعلها الشمرع أسباب للطعن بالبطلان في حكم التحكيم الدولي وهو ما سبق الإشارة إليه عند دراسة الطعن في حكم التحكيم .