الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / اجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية / شروط إصدار الأمر بالتنفيذ

  • الاسم

    د. صبرينة جبايلي
  • تاريخ النشر

    2015-12-01
  • اسم دار النشر

    مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    218
  • رقم الصفحة

    184

التفاصيل طباعة نسخ

يختص رئيس المحكمة التي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه أو رئيس محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر التحكيم وقع خارج الأقليم الوطني بإصدار الأمر بالتنفيذ بعد التحقق من توافر الشروط التالية :

1-أن طالب التنفيذ قام بإيداع أصل أو نسخة من حكم التحكيم 

2- أن يقدم طلباً مرفقاً بالمستندات اللأزمة 

3- انقضاء ميعاد رفع دعى بطلان حكم التحكيم والحكمة من ذلك ان صدور أمر بالتنفيذ يصبح سنداً تنفيذياً يقبل التنفيذ الجبري في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة المختصة دعوى البطلان فدعوى البطلان توقف تنفيذ الحكم .

4- شرط ترجمة الحكم إلى اللغة العربية من طرف مترجم رسمي بالنسبة لحكم التحكيم الصادر بلغة أجنبية وهو ما سكت عن ذكره المشرع الجزائري ضمن قانون الإجراءات المدنية وبالإدارية في الباب الخاص بالتحكيم لكن بالرجوع إلى المادة 8 من نفس القانون والخاصة بالأحكام التمهيدية نجد ان المشرع الجزائري ألزم تقديم الأحكام باللغة العربية تحت طائلة عدم قبول وبالرجوع إلى اتفاقية نيويورك نجدها نصت في المادة 2/4 على أنه "إذا لم يكن القرار أو الاتفاقية المذكوران محرران بلغة البلد الرسمية المستشهد بالقرار فيها فإنه يتعين على طرف الذي يطلب اعتماد القرار وتنفيذه أن يقدم ترجمة لتلك الوثيقتين بلغته ويجب أن يصدق الترجمة مترجم رسمي أو مترجم محلف أو عن دبلوماسي أو قنصل وبالتالي فإنه يتم ترجيح هذه الاتفاقية لكونها تعلو على نص قانون 8 -9 .

5-واضافت الماة 1051 قانون 8-9 شرطا قانونياً يتمثل في عدم مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام الدولي ومنه فإن دور القاضي المختص يقتصر على فحص الحكم التحكيمي من عدم مخالفته للنظام العام الدولي .

يمارس القضاء الرقابة القضائية من خلال إضفاء الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم ويثار في هذا الصدد تساؤل حول اعتبار هذه الرقابة رقابة شكلية أم أنها موضوعية وما هي حدود سلطة القاضي المختص إذا وجد عيب أو خطأ في حكم التحكيم .