يكون حكم التحكيم النهائي أو الجزائي أو التحضيري قابلاً للتنفيذ بأمر من قبل رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها والمشرع الفرنسي من خلال نص المادة 1477 قانون إجراءات مدنية لا يكون حكم التحكيم قابلاً للتنفيذ الجبري إلا بموجب صيغة تنفيذية تصدرها المحكمة الإبتدائية التي صدر في دائرتها حكم التحكيم .
وبطبيعة الحال فإن هذا التنفيذ ينطبق على التحكيم الداخلي أو التحكيم الدولي الذي اتفق على إخضاعة للقانون الجزائري .
المشرع في المادة 1037 بإحالة أحكام التحكيم المشمولة بالنفاذ المعدل إلى القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل .