الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم

  • الاسم

    د. عاشور مبروك
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    508
  • رقم الصفحة

    29

التفاصيل طباعة نسخ

تمهيد :

     نظرا لأن النظام المصرى من النظم القانونية التي أخذت بمبدأ تشعب وتعدد القوانين المنظمة للتحكيم كوسيلة سلمية لفض المنازعات تبعاً لنوع المنازعات التي تحسم بواسطته .

    وفقاً للمادة 55 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 التى تقضى بأن أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون تحوز حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .

     لا تحوز كقاعدة عامة القوة التنفيذية ، وإنما لابد من صدور أمر خاص بها من قبل السلطة القضائية يسمى بأمر التنفيذ وذلك لتحقيق رقابة فضائية لاحقة على حكم التحكيم قبل إصدار الأمر بتنفيذه .

    فإن المشرع المصرى قد قصر إجازته لممارسة القضاء الخاص في صورة نظام التحكيم على مرحلة التقاضى دون مرحلة التنفيذ .

    ومما ينبغى التنويه إليه أنه لايقصد بإجراء الأمر بالتنفيذ أن يتحقق القاضى من عدالة الحكم فلا ينظر في سلامة أو صحة قضائه في موضوع الدعوى لأنه لايعد هيئة إستئنافية في هذا الصدد ، كما أن الأمر بالتنفيذ لايعد في ذاته دليلاً على سلامة هذا القضاء .

   من جهة أخرى فإنه لايقصد بهذا الإجراء منع الحكم التحكيمى صفة الورقة الرسمية لأن هذه الصفة تثبت لحظة صدوره .

    كما تباشر هذه الرقابة من جهة أخرى على مضمون القضاء الوارد في الحكم بغرض التحقق من أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع ومن أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام بمصر .

    فمن هذا العرض يتضح أن قانون التحكيم الحالى رقم 27 لسنة 1994 قد سلك أسلوب المراجعة الشكلية ، أو ما يعبر عنه أحيانا بأسلوب المراقبة متبعة نفس المنحى الذى كان يسلكه قانون المرافعات قبل ظهور هذا القانون ولم يأخذ بنظام الدعوى الجديدة ، ولا بأسلوب المراجعة الموضوعية على النحو الذي سنعرض له فيما بعد ، وذلك لأن المشرع المصرى يأخذ بمبدأ التقاضى على درجتين مالم ينص على خلافه ، بينما تكون أحكام التحكيم باتة لعدم قابليتها للطعن عليها بأى طريق من طرق الطعنوند يصفها بعض الفقهاء بأنها باتة .

    وقبل أن نعرض لدراسة الأحكام الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الداخلية وفقا لقانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 فإن الأمر يتطلب منا أن نعرض في عجالة لأحكام التحكيم التي تخضع لنصوص القانون المصرى رقم 27 لسنة 1994 المنظمة لتنفيذ أحكام التحكيم . لقد تصدت لهذه الجزئية المادة الأولى من قانون التحكيم التي تقضى بأنه مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة التي يدور حولها النزاع .

   أحكام التحكيم الذي يجرى في مصر أياً كان أطرافه وأيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع . وبعبارة أخرى يسرى على أحكام التحكيم الداخلى البحت وأحكام التحكيم الدولي الذي يجري في مصر .

    أحكام التحكيم الذي يجرى في الخارج إذا كان تحكيماً تجارياً دولياً واتفق الأطراف المحتكمون على إخضاعه لقانون لقانون التحكيم المصرى بوصفه قانون الإرادة .

أما أحكام التحكيم التي تصدر في الخارج دون إتفاق الأطراف المحتكمون على خضوعها لقانون التحكيم المصرى .