تقضي الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون التحكيم بأن يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، كما تقرر الفقرة الأولى من المادة التاسعة المذكورة بأن يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة اسستئناف أخرى في مصر .
وإن كنا نرى أن الأمر لا يتعلق بالتنفيذ - وإنما بتكوين السند التنفيذي وشتان ما بين الأمرين .