التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم الداخلية في مصر
نظراً لأن النظام المصري من النظم القانونية التي أخذت بمبدأ تشعب وتعدد القوانين المنظمة للتحكيم كوسيلة سليمة لفض المنازعات تبعاً لنوع المنازعات التي تحسم بواسطتها ، فمنها على سبيل المثال التحكيم في منازعات العمل الجماعية المنظم بقانون العمل رقم 137 لسنة 1981 م ( م93 – 106) ، ومنازعات القطاع العام الخاضعة للتحكيم الإجباري المنظم بالقانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته (م 56 – 69 ) ، وأخيراً التحكيم في المواد المدنية والتجارية المنظم بالقانون رقم 27 لسنة 1994 ، لذا فقد بات من المحتم علينا أن نعرض على سبيل التفصيل للأحكام المنظمة لتنفيذ أحكام التحكيم التابعة لكل نوع من هذه المنازعات .
تنفيذ أحكام التحكيم الداخلية وفقاً لقانون التحكيم 27 لسنة 1994 :
وفقاً للمادة 55 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 التي تقضي بأن أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون تحوز حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والتي من بينها المادة 56 التي تقضي بأن يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين .... إلخ ، كما يقضى البند الثاني من المادة 58 بأنه لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي ... إلخ .
ومما ينبغي التنويه إليه أنه لا يقصد بإجراء الأمر بالتنفيذ أن يتحقق القاضي من عدالة الحكم فلا ينظر في سلامة أو صحة قضائية في موضوع الدعوى لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد ، كما أن الأمر بالتنفيذ لا يعد في ذاته دليلاً على سلامة هذا القضاء .
وإنما المقصود من هذه الرقابة التثبت من خلو حكم التحكيم من العيوب الجوهرية التي قد تشوبه وانتفاء ما يمنع من تنفيذه ليس إلا ، لذا فإن القضاء يمارس كما يقول بعض الفقهاء رقابة خارجية تتناول الحكم في اتجاهين متكاملين : رقابة تباشر على شكل وإجراءات الحكم بغرض التحقق من الالتزام بالقواعد التي نص عليها القانون ، حيث يثبت القاضي من صحة اتفاق التحكيم ومن التزام المحكمين وعدم تجاوزهم حدود السلطات التي يعينها لهم الاتفاق أو القانون ، ومن صحة إجراءات تعيينهم وتوافر الشروط القانونية فيهم ، ومن أن هذا الحكم قد تم إعلانه للمحكوم عليهم إعلاناً صحيحاً ، وكذلك من صحة إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المادة 43 من قانون التحكيم .
وقبل أن نعرض لدراسة الأحكام الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الداخلية وفقاً لقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 فإن الأمر يتطلب منا أن نعرض في عجالة لأحكام التحكيم التي تخضع لنصوص القانون المصري رقم 27 لسنة 1994 المنظمة لتنفيذ أحكام التحكيم ، لقد تصدت لهذه الجزئية المادة الأولى من قانون التحكيم التي تقضي بأنه عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيي بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة التي يدور حلوها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون ، فمن هذا النص يتضح أن نصوص قانون التحكيم المتعلقة بتنفيذ الأحكام تسرى على أحكام التحكيم .