التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / تنفيذ احكام التحكيم الداخلية وفقا لقانون التحكيم رقم 27لسنة 1994
- وفقا للمادة 55 من قانون التحكيم رقم 27لسنة 1994 التي تقضي بأن أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون تجوز حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون لا تحوز كقاعدة عامة القوة التنفيذية، وإنما لابد من صدور أمر خاص بها من قبل السلطة القضائية يسمى بأمر التنفيذ وذلك لتحقيق رقابة قضائية لاحقة على حكم التحكيم قبل إصدار الأمر بتنفيذه أخرى فإن المشرع المصري قد قصر إجازته لممارسة القضاء الخاص في صورة نظام التحكيم على مرحلة التقاضي دون مرحلة التنفيذ.
ومما ينبغي التنويه إليه أنه لا يقصد بإجراء الأمر بالتنفيذ أن يتحقق القاضي من عدالة الحكم فلا ينظر في سلامة أو صحة قضائه في موضوع الدعوى لأنه لا يعد هيئة إستئنافية في هذا الصدد، كما أن الأمر بالتنفيذ لا يعد في ذاته دليلاً على سلامة هذا القضاء .
من جهة أخرى فإنه لا يقصد بهذا الإجراء منح الحكم التحكيمي صفة ورقة الرسمية لأن هذه الصفة تثبت لحظة صدوره (3)، كما تباشر هذه الرقابة من جهة أخرى على مضمون القضاء الوارد في الحكم بغرض التحقق من أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع ومن أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام بمصر.
فمن هذا العرض يتضح أن قانون التحكيم الحالى رقم 27لسنة 1994 قد سلك أسلوب المراجعة الشكلية، أو ما يعبر عنه أحياناً بأسلوب المراقبة متبعة نفس المنحى الذي كان يسلكه قانون المرافعات قبل ظهور هذا القانون ولم يأخذ بنظام الدعوى الجديدة ، ولا بأسلوب المراجعة الموضوعية على النحو الذي سنعرض له فيما بعد، وذلك لأن المشرع المصرى يأخذ بمبدأ التقاضي على درجتين مالم ينص على خلافه، بينما تكون أحكام التحكيم باتة لعدم قابليتها للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن. ولذا صفها بعض الفقهاء بأنها باتة .
- وقبل أن نعرض لدراسة الأحكام الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الداخلية وفقا لقانون التحكيم المصرى رقم ۲۷ لسنة 1994 فإن الأمر يتطلب منا أن نعرض في عجالة لأحكام التحكيم التي تخضع لنصوص القانون المصرى رقم 27 لسنة 1994 المنظمة لتنفيذ أحكام التحكيم. لقد تصدت لهذه الجزئية المادة الأولى من قانون التحكيم التي تقضي بأنه مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة التي يدور حولها النزاع:
۱ - أحكام التحكيم الذي يجري في مصر أيا كان أطرافه وأيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع . وبعبارة أخرى يسرى على أحكام التحكيم الداخلي البحت وأحكام التحكيم الدولي الذي يجري في مصر (11).
۲ - أحكام التحكيم الذي يجري في الخارج إذا كان تحكيماً تجارياً دولياً واتفق الأطراف المحتكمون على إخضاعه لقانون لقانون التحكيم المصرى بوصفه قانون الإرادة (12).
أما أحكام التحكيم التي تصدر في الخارج دون إتفاق الأطراف المحتكمون على خضوعها لقانون التحكيم المصري