الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة الحكم الصادر في دعوى البطلان وطرق الطعن عليه / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / في الاستئناف رقـم 29 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-10-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 29 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

برافارتي لمقاولات البناء(ش. ذ. م. م)

مدعى عليه:

اف دي سي انتيريورز م.م.ح

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الأوراق أن المدعية أقامت الدعوى في مواجهة المدعى عليها بغية القضاء بإلغاء الحكم التمهيدي الصادر عن الهيئة التحكيمية 191|2019م مركز دبي للتحكيم الدولي والقاضي باختصاص الهيئة قضائيا بنظر النزاع موضوع التحكيم وبوقف اجراءات التحكيم لحين الفصل في الدعوى والزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وتأسيسا على أن المدعية أقامت الدعوى التحكيمية المشار اليها في مواجهة المدعى عليها وبعد مباشرة الهيئة التحكيمية نظر الدعوى تقدمت المدعية بطلب سحب الدعوى وهو ما رفضته اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي , ومن ثم تقدمت المدعية أمام الهيئة التحكيمية بدفع شكلي بعدم اختصاص الهيئة بنظر النزاع , وبتاريخ 26-6-2021م أصدرت الهيئة قرارها برفض الدفع ما حدا بالمدعية لإقامة الدعوي وبطلباتها المذكورة عاليه وللأسباب التالية :
1| بطلان اتفاق التحكيم حيث أن الشخص الموقع عن الشركة المدعى عليها على الاتفاق الذي يتضمن شرط التحكيم ليس مخولا بالاتفاق على التحكيم أو التوقيع علي هذا الاتفاق حيث أن الوكالة لا تتضمن الاتفاق على التحكيم بما مفاده أن شرط التحكيم تم التوقيع عليه بموجب وكالة لا تبيح للوكيل الاتفاق علي التحكيم ولا تجيز له توقيع شرط التحكيم .
2| أن الاتفاق على التحكيم جاء خاليا من توقيع الممثل القانوني للمدعى عليها فضلا عن أنه لم يتضمن خاتم المدعية .
3| بطلان إجراءات التحكيم وذلك لبطلان إجراءات تعيين المحكم المعين من جانب المدعى عليها السيد | أكرم نصيف حيث أن الوكالة التي تم استخدامها من جانب المدعي عليها و استندت اليها في ترشيح المحكم عائدة الي شركة اخري بخلاف الشركة المدعى عليها ولا علاقة لها بالمدعى عليها حيث أن الثابت أن الوكالة تحمل اسما مغايرا لاسم الشركة المدعى عليها .
حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى ومثلت المدعى عليها بوكيل وتقدم بمذكرة دفاع طلب في محصلها رفض الدعوى وبأن إحالة النزاع للتحكيم تم بموجب البند (67) من اتفاقية المقاولة المبرمة بين الطرفين والذي تضمن اتفاق الطرفين بإحالة النزاع للتحكيم , وأن المدعية تقدمت بطلب لمركز دبي للتحكيم بقيد الدعوى التحكيمية المذكورة والتي مثلت فيها المدعى عليها وقامت بتعيين المحكم السيد | أكرم ناصيف وباشرت المدعى عليها الدعوى التحكيمية وقامت بسداد تكاليف التحكيم وأقامت دعوى متقابلة في مواجهة المدعية سددت عنها الرسم المقرر حسب الثابت بالأوراق , وطلبت رفض المدعية بسحب الدعوى التحكيمية وطلبت موالاة السير في الدعوى , وبما يكون معه الدفع على غير سند من القانون متعين رفضه , وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم .
حيث أنه عن الشكل فقد جاءت الدعوى خلال الأجل المنصوص عليه بموجب أحكام المادة (19|2) من القانون رقم (6) لسنة2018م بشأن التحكيم
حيث أنه عن الموضوع فان المقرر أنه ووفقا لما تقضي به المادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يقبل أي طلب أو دفع أو دفاع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة . والمقصود بالمصلحة في هذا المجال هي الفائدة العملية التي تعود على الخصم من التمسك بذلك الطلب أو الدفاع وأن الدفوع لا تقبل إلا إذا كان ابداؤها ممن له الحق في ذلك . والمقرر أن الاتفاق على التحكيم على التحكيم لا يكون صحيحا إلا ممن له أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه , وأن الاتفاق الذي يبرمه غير المفوض به يكون باطلا بطلانا نسبيا للموكل دون خصمه , فيكون للموكل وحده التمسك ببطلان الاتفاق على التحكيم ( الطعن 205|2019م ? تجاري - ) ولما كان ذلك وكان البين من فحوى ومضمون أسباب البطلان التي جاءت بلائحة أنها تتعلق بالمدعى عليها ? توقيع الاتفاق عن طريق وكيل غير مفـوض عن المدعى عليها وعدم صحة تعيين المحكم الخاص بالمدعى عليها - ولا يعود أي منها للمدعية وليس للمدعية مصلحة في التمسك والدفع بها , ولما كانت المدعى عليها وهي صاحبة المصلحة في الدفوع المذكورة ولم تتمسك بها وباشرت إجراءات الدعوى التحكيمية , فان المحكمة ترى أن الدعوى قد جاءت بغير سند من القانون متعين رفضها
حيث أنه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام المدعية بأدائها عملا لأحكام المادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها والزمت المدعية بمصروفاتها ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة .